[مسألة: في التعبد بالقياس]
  وبين الزنا والردة في القتل، وبين القاتل خطأ والمظاهر في الكفارة.
  وأما الثانية فلأن معنى القياس وحقيقته ضد ذلك، وهو الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات.
  (قلنا:) ما ذكرتموه من أن ثبوت ذلك في الشرع يحيل القياس (ممنوع) لأن للتعبد بالقياس شروطاً كصلوح الجامع علة، وربما تفقد في المتماثلات؛ لجواز عدم صلاحية ما يتوهم جامعاً(١) لكونه جامعاً وله موانع كمعارض أقوى في الأصل أو الفرع، وربما يوجد في تلك المتماثلات، والعكس في المختلفات؛ لجواز اشتراكها في جامع من دون معارض مع جواز اقتضاء العلل المختلفة في المحال المختلفة حكما واحداً. وللقوم شبه أخرى بطلانها واضح فلم نذكرها.
(١) لكن لا يخفى أن هذا مدعى الخصم بعينه، فإنه يدعي أنه يستحيل من الشارع تفويض غيره في ربط الحكم بما يجوز انتفاء صلاحيته لذلك كما هو معنى التعبد بالقياس، فإن النزاع في القياس بتخريج المناط لا في القياس بالعلة المنصوصة فإنه من تعميم الحكم لا من القياس، وهذا هو الجواب على قوله: أو لجواز وجود المعارض للعلة في الأصل، فإنه معنى[١] جهل المكلف للعلة التي بنى الشارع عليها الحكم في الأصل أو في الفرع، فكيف يتعبد الجاهل للمناط المعتبر بالقياس مع جهل المناط الذي قصده الشارع؟ وبمثل هذا أيضاً يندفع القول بأن القياس في المختلفات يجوز باعتبار اشتراك المختلفات في معنى جامع؛ لأن التشابه بينهما من جهة لا يستلزم التشابه بينهما من الجهة التي جعلها الشارع مناطاً لحكم الأصل، فإن الأعم لا يستلزم الأخص كما علم. (جلال).
[١] في المطبوع: فإن معناه. والمثبت من شرح الجلال على المختصر.