هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: هل النص على العلة كاف في التعبد بالقياس؟]

صفحة 270 - الجزء 3

  تختص ببعض المحال دون بعض لأمر لا يدرك، وظهور العموم فيها قبل ورود التعبد بالقياس ممنوع.

  وقوله: (وفهمه تركاً لقرينة في غير الأحكام) إشارة إلى شبهة البصري وجوابها. تقريرها: أن النص على العلة يفيد التعميم فيما هو ترك فقط.

  بيان ذلك: أن من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه أكل كل مؤذ بخلاف من تصدق على شخص لفقره أو لعلمه أو نحو ذلك فإنه لا يدل على تصدقه على كل متصف بتلك الصفة.

  والجواب: أنا فهمنا ذلك لقرينة، وهي التأذي في المثال، فإن ترك المؤذي مطلقاً مركوز في الطباع، وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً، بخلاف الأحكام⁣(⁣١) فإنها قد تختص بمحالها كما تقدم.


(قوله): «وفهمه» أي: فهم التعميم من النص على العلة «تركا» أي: في الترك.


(١) لكن قد عرفت في أدلة المعممين ما يمنع الفرق بين الأحكام وغيرها. (جلال).