[مسألة: في أقسام القياس بحسب اعتباراته]
  (و) باعتبار قوته إلى (قطعي وظني وجلي وخفي) فالقطعي: ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع من دون معارض، كما في قياس العبد على الأمة(١) في تنصيف الحد، وهو قليل نادر. وقيل: ما توقف على العلم بعلة الحكم في الأصل ثم العلم بحصول مثلها في الفرع، فحينئذ يقع تيقن الإلحاق ولو كان نفس الحكم ظنياً، ومثل بقياس الضرب على التأفيف فإن الإلحاق فيه قطعي والحكم ظني؛ لأنه مستفاد من النهي، ودلالة النهي على التحريم ظنية للاختلاف فيها كما سبق.
  والظني: ما فقد فيه أحد العلوم أو العلمين على اختلاف المعنيين.
  والجلي: ما قطع(٢) بنفي الفارق فيه، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله ÷: «من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» ... الحديث(٣)، وقياس الصبية على الصبي في حديث: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر» فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيهما، وأن لا فارق بينهما سوى ذلك.
(قوله): «ما توقف» الظاهر أنه بكسر القاف؛ إذ لو كان بفتحها لاحتيج إلى تقدير عائد إلى الموصول.
(١) في أحكام العتق؛ للقطع بأن الشارع لم يعتبر الذكورة والأنوثة فيها. (فصول بدائع).
(٢) قال البرماوي في شرح ألفيته ما لفظه: وكذا إذا لم يقطع بنفي الفارق ولكن احتمال الفارق يكون ضعيفاً جداً فإنه يلحق بالقطع بنفيه، مثاله إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء، مع أنه قد يتخيل على بعد افتراقهما من حيث إن العمياء ترشد إلى مكان الرعي الجيد فترعى فتسمن، والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة عن البصيرة فلا ترعى حق الرعي، فتكون مظنة الهزال. اهـ المراد نقله.
(٣) تمامه: «فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق» متفق عليه. (مشكاة).