هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في أن القياس يجري في الحدود والكفارات]

صفحة 282 - الجزء 3

  والأكل؛ لأن الإلحاق⁣(⁣١) فيه بإلغاء الفارق، وما كان كذلك فهو عندهم يسمى بالاستدلال لا بالقياس، وجعلوا له أحكاماً تخالف أحكام القياس، فجوزوا نسخه والنسخ به.

  (و) القياس أيضاً يجري (في الأسباب)⁣(⁣٢) عند الجمهور، خلافاً للحنفية وابن الحاجب (لذلك) يعني لعموم الدليل الدال على كون القياس حجة (وللوقوع) يعني لوقوع القياس فيها (كقياس المثقل) إذا قتل به في كونه سبباً للقصاص (و) قياس (اللواطة) في كونها سبباً للحد (على المحدد) إذا قتل به بجامع القتل


(قوله): «والقياس أيضاً يجري في الأسباب» معنى القياس في الأسباب على ما ذكره في شرح المختصر أن يجعل الشارح وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبباً.

(قوله): «في كونه سبباً للقصاص، وقوله: في كونها سبباً للحد» بيان للحكم الذي هو محل النزاع في هذه المسألة، وهو سببية اللواطة والمثقل للحد والقصاص فليس الحكم المتنازع فيه هو نفس الحد والقصاص؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ذلك قياساً في الأسباب، بل في إثبات الحد، وليس ذلك مما نحن فيه كما صرح بذلك المؤلف # فيما يأتي بقوله: فيكون القياس في إيجاب القصاص والحد لا في إثبات السببية فيهما، وبقوله: فلم لا يجوز أن يكون علة للسببية، وصرح به المحقق في تقرير دليل ابن الحاجب حيث قال: وإذا كان كذلك امتنع الجمع بينهما في الحكم، وهو السببية، إذا عرفت هذا فما ذكره الجمهور⁣[⁣١] من أن الجامع القتل العمد العدوان والإيلاج المحرم المشتهى إنما هو جامع بين الأصل والفرع في حكم غير محل النزاع، وهو القصاص أو الحد، لا بين الوصفين في السببية⁣[⁣٢] التي هي محل النزاع، فإنه سيأتي في استدلال المؤلف # للمخالف أن سببية الوصف معللة بقدر من الحكمة لم توجد في الوصف الثاني، ولو سلم وجودها كانت هي السبب، فتتحد السببية فلا قياس مع اتحادها؛ لأنه إنما يكون بين سببيتين متغايرتين ليثبت أصل وفرع.


(١) وفي بعض شروح منهاج البيضاوي ما لفظه: ولكن الحنفية يقولون: إنما نقول بوجوب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر»، لا للقياس، فلا مناقضة في كلامنا. (من خط قال فيه: من خط الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم #).

(٢) أي: إثبات سببية وصف لحكم قياساً له على وصف ثبتت سببيته لذلك الحكم. ومن الأسباب الموانع؛ لأن المانع سبب لعدم الحكم، والشروط؛ لأن عدم الشرط سبب لعدم الحكم. (جلال).

(*) حاصل القياس في الأسباب أن يجعل وصف ما كاللواطة مثلا سبباً للحكم الذي هو الجلد لتحصل الحكمة التي هي الزجر عن تضييع الماء في اللواطة كما في الزنا. (سعد الدين).


[١] قد حقق صاحب الفواصل كلام الجمهور بما لا يرد عليه ما ذكره المحشي في هذا البحث وما بعده، فراجعه تجده إن شاء الله تعالى. (من خط السياغي أيضاً).

[٢] هذا مردود بقول المؤلف: وعلى تقدير صلاحية ذلك المشترك إلى أن قال: فلم لا يجوز أن يكون علة لسببية الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إليهما، والعلة هي الجامع بينهما، فتأمل فقد بنى على هذا أكثر خبطه هنا، والله أعلم. (حسن بن يحيى الكبسي |). وقوله: أن سببية الوصف ... إلخ مرود عند المؤلف بما سيأتي في كلامه. (حسن بن يحيى عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي |).