هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في أن القياس يجري في الحدود والكفارات]

صفحة 286 - الجزء 3

  مستنداً إليهما، بأن يكون المشترك⁣(⁣١) مؤثراً والوصف معرفاً⁣(⁣٢).

  وقوله: (واحتجاج النافي باتحاد السبب والحكم إن كان الجامع حكمة أو ضابطاً⁣(⁣٣) لها وجعله دليل المثبت من هذا القبيل يرفع النزاع) إشارة إلى شبهة المخالف وجوابها⁣(⁣٤)، أما الشبهة فتقريرها: أن الحكمة⁣(⁣٥) المشتركة بين الوصفين إن ظهرت وانضبطت وصلحت لنوط الحكم استغنت عن ذكر الوصفين وإثبات سببية أحدهما قياساً على الآخر؛ للقطع بأن المقصود من إثبات الأسباب


(قوله): «واحتجاج النافي» مبتدأ، خبره قوله: «يرفع النزاع» وقوله: «جعله» أي: النافي عطف على احتجاج النافي، يعني أن النافي رد دليل المثبت المتقدم بأن جعله من هذا القبيل، أي: مما اتحد فيه الحكم والسبب المفروض تعددهما، فما ذكره المؤلف # إشارة إلى ثلاثة أمور: شبهة المخالف ورده لدليل الجمهور، وإلى الرد لشبهته وإلى تزييف رد المخالف لدليل الجمهور بقوله: وجعله دليل المثبت ... إلخ، واقتصر المؤلف # على جعل ما ذكره إشارة إلى أمرين فقط.

(قوله): «وصلحت» أي: الحكمة «لنوط الحكم» أي: وقلنا بأنها صالحة لنوط الحكم؛ لأن في صلاحيتها للعلية خلافاً سيأتي في أول بحث شروط العلة أشار إليه المؤلف # بقوله: قيل لو جاز تعليل الحكم بالحكمة لوقع ... إلخ.


(١) وهو الإيلاج المحرم المشتهى.

(٢) أي: اللواطة مثلا معرفاً للحكم، لكن يقال: المشترك بينهما هو الإيلاج المحرم المشتهى، ومعنى اللواطة هو الإيلاج المذكور مع كونه في دبر، فلا ينفك التعريف عن التأثير، وليس كذلك، فإن المؤثر هو الباعث على شرعية الحكم كالإسكار، والأمارة إنما هي لمجرد تعريف الحكم في المواد الجزئية، ككونه مايعاً يقذف بالزبد فتأمل.

(٣) وأما قوله: وأيضاً إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطاً لها، وقد اتحدا في الحكمة أو الضابط فقد اتحد السبب والحكم - فغفلة عن أن الخصم إنما يدعي ذلك، وهو شأن كل قياس، واتحاد السبب والحكم لا يستلزم اتحاد محلهما، والمقيس إنما هو المحل المسمى بالفرع على المحل المسمى بالأصل؛ لا أن المقيس هو الحكم أو السبب، فإن الحكم في المحلين في كل القياس واحد، والسبب وهو العلة واحد في كلا المحلين وإن كانت وحدته نوعية لا شخصية، فالنوعية هي المصححة كما أسلفناه لك. (مختصر وشرحه للجلال).

(٤) وإلى رده لدليل الجمهور وجعله دليل المثبت من هذا القبيل، فكلامه # إشارة إلى ثلاثة أطراف.

(٥) وهي الجامع. (عضد).