[مسألة: في أن القياس يجري في الحدود والكفارات]
  منضبط فلا، وهو الذي وقع فيه النزاع.
  (و) القياس أيضاً يجري عند الجمهور (في كل جملة من الأحكام)(١) الشرعية، بمعنى أنه لا بد من النظر في كل مسألة مسألة هل يجري فيها القياس أم
(قوله): «والقياس أيضاً يجري عند الجمهور في كل جملة من الأحكام» معنى ذلك أنه ليس في الأحكام جمل يمتنع فيه القياس بالدلائل العامة كالحدود والكفارات والأسباب والشروط، بل ما من جملة من الأحكام إلا ويجري فيها القياس، وهذا من المؤلف # بناء على ما اختاره فيما سبق من جري القياس في الحدود والكفارات وفي الأسباب والشروط، وذهب كثير من العلماء إلى أن في الشرع جملا من الأحكام يمتنع فيها القياس بالدلائل العامة كما في الحدود والكفارات والأسباب والشروط، وفائدة الخلاف أن من قال بالأول احتاج إلى النظر في كل مسألة مسألة هل هي مما يجري[١] فيها القياس أم لا، ومن قال بالثاني لم يحتج إلى النظر في آحاد تلك الجمل التي قد امتنع القياس فيها بالدلائل العامة، إذا عرفت ذلك فقول المؤلف #: بمعنى أنه لا بد من النظر ... إلخ ليس تفسيراً لجري القياس في كل جملة من الأحكام كما هو ظاهر العبارة، بل بيان لفائدة جريه في كل جملة، فلو قال: بمعنى أنه ليس في الشرع جمل من الأحكام يمتنع فيها القياس كالحدود والكفارات لدلائل عامة على امتناعه فيها، فيستغنى بتلك الدلائل عن النظر في آحادها، بل يجري في كل جملة من الأحكام، فلا بد من النظر ... إلخ لكان أوضح. واعلم أن المؤلف # نسب الجري في كل جملة إلى الجمهور، وفي حواشي شرح المختصر نسبه إلى شذوذ، ونسب امتناع جريه في كل جملة إلى الجمهور فينظر في تصحيح النقل[٢]، والله أعلم.
(١) الظاهر أن هذا بالنسبة إلى قوله: يجري في الحدود والكفارات والأسباب عام، فيكون عطفه عليه من عطف العام على الخاص. (حبشي).
(*) ذهبت الحنفية وارتضاه أبو علي إلى أن في قواعد الشريعة وأصولها ما لا يجري فيه القياس بحال، نحو أصول العبادات والحدود والرخص والتقديرات، وذهب الشافعي وأصحابه إلى جريان القياس في كل ما ذكر وأنه جار في كل أحكام[٣] الشرع، وذهب المحققون إلى أن القول بجواز القياس ومنعه على الإطلاق خطأ، فأوجبوا الاستقراء لجميع المسائل مسألة مسألة، فما دل الدليل على كونه معللا قيس عليه، وما لا فلا، وهذا هو المختار. (من حواشي الفصول).
[١] الصواب حذف مما. (حسن بن يحيى).
[٢] الظاهر أن هذه المسألة من فروع مسألة منع القياس في الأسباب والشروط ومنع القياس في الحدود والكفارات، وقد حكموا بجريان القياس فيها عند الجمهور، فليكن جريانه هنا هو قول الجمهور، وقد اختاره المؤلف # في تلك المواضع، فالمناقض هو ما في شرح المختصر وحواشيه، والله اعلم. (السيد صفي الدين أحمد بن الحصن بن إسحاق |).
[٣] في المطبوع: في أحكام الشرع. والمثبت من حواشي الفصول.