[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  الأصل باصطلاح - دون الوصف الذي يعلل به المستدل، فسمي مركب الأصل، والثاني اتفقا فيه(١) على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف؛ تمييزاً له عن صاحبه بأدنى مناسبة.
  مثال مركب الأصل: أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب(٢) المقتول(٣) عن وفاء ووارث(٤) مع السيد، فيقول الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة، واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفع الاشتباه؛ لاختلاف الصحابة ¤ في المكاتب المخلف للوفاء هل يموت حراً أو عبداً، والمستحق على الأول الوارث وعلى الثاني المولى، فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحال بأحد هذين القولين، وأياً ما كان فالمستحق معلوم، أجابوا بأنا نحكم بموته حراً، بمعنى أنه يورث، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حراً ظني لاختلاف الصحابة، والقصاص ينتفي بالشبهة، فإن صحت هذه العلة(٥) بطل إلحاق العبد به(٦) في الحكم لعدم مشاركته له في العلة،
(قوله): «ووارث مع السيد» أي: يشارك السيد[١] في الإرث، فإن لم يدع وارثا مع السيد أو قتل ولا وفاء أقاد السيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد، وإن لم يترك وفاء أقاد السيد؛ لأنه متعين، كذا نقل عن كتب الحنفية.
(١) أي: اتفقا على كونه وصفاً وإن اختلفا هل له وجود في الأصل أم لا، ففي العبارة مسامحة. (من فوائد السيد العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحاق |).
(٢) الذي وقع الاتفاق على أنه لا يقتل به الحر. (جلال).
(٣) الذي قتله الحر.
(٤) أي: وله وارث، وضبط في نسخة معتمدة بالجر.
(٥) يعني الجهالة.
(٦) لعدم مشاركته له في جهالة المستحق. (جلال).
[١] لا مشاركة؛ إذ الحنفية يحكمون بموته حراً كما صرح به الشارح. (ح عن خط شيخه).