[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  نصف عشر قيمته كالحر، قاس جنين الدابة على جنين الأمة، وجنين الأمة على جنين الحرة.
  الثاني: قاس بعض أصحابنا موضحة رأس الرجل الخطأ على الغرة(١) في أنها تحملها العاقلة، ثم قاسوا موضحة العبد ونحوها على موضحة الحر في ذلك الحكم، قالوا: لأنه مشبه بالحر، فقيمته ولو قلت كالدية، وأطرافه كأطراف الحر، فتحمل العاقلة ما كان نصف عشر قيمته. والكلام(٢) في هذين الفرعين كما رواه أبو طالب وغيره عن أبي عبدالله البصري من أن القياس إنما هو لدفع ما يتوهم فارقاً بين الفرعين فتدبر.
  (و) منها: (أن لا يكون معدولاً به عن سننه) أي: عن سنن القياس وطريقه، والمعنى أنه يشترط أن يوجد مثل علة حكم الأصل في أصل آخر غير محله، فإذا علم انتفاء ذلك كان معدولاً به عن سنن القياس، والباء للتعدية، أي: جعل عادلاً ومجاوزاً عنه فلم يبق على منهاج القياس، فلا يقاس عليه.
  (كما لا يعقل معناه) وهو قسمان: قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة، روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن رسول الله ÷ جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فلا يثبت ذلك الحكم لغيره وإن كان أعلى منه
(قوله): «في أصل آخر غير محله» قال السعد: حاصله أن يكون حكم الأصل بحيث يوجد مثل علته في أصل آخر غير محل الحكم، وليس المراد أنه يجب أن يوجد في محل آخر هو الفرع؛ لأن هذا معلوم من كون العلة وصفاً مشتركاً.
(١) وقاسها المهدي # في البحر على النفس كما تفهمه عبارته في الرد على الحنفية، قال: والجامع كونها جناية تحملها العاقلة إلخ، قيل: وهذا يدل على صحة القياس على ما خالف القياس. اهـ يقال: إن ظهرت العلة[١]، وهو في أصول أهل المذهب كثير وإن خالف القياس. (مفتي).
(٢) مبتدأ، خبره: كما رواه أبو طالب.
[١] أي: صحة القياس على مخالفه يشترط فيها ظهور العلة.