[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  يعقل وله نظير، وهو(١) الذي يكون حكم أصله ثابتاً بنص وارداً بخلاف قياس الأصول(٢) - أي: مستثنى من القواعد العامة - مع كون المعنى فيه ظاهراً معقولاً، كرخصة العرايا فإنها جاءت على خلاف قاعدة الربويات واقتطعت عنها لحاجة الفقراء، كما جاء في حديث زيد بن ثابت أنهم لما شكوا إليه عليه الصلاة والسلام ذلك رخص لهم في العرايا في الرطب (فالمختار فيه الجواز) وفاقاً للسيد أبي طالب والجمهور، وذلك (كغيره) من سائر الأصول؛ لأنه إنما جاز القياس عليها لكونها طرقاً شرعية واجبة الاتباع معروفة الوجوه التي
= وأما حكم الأصل صاحب النظير؛ لأن الكلام في شروط حكم الأصل، فالنظير بيع العنب بخرصه زبيباً، وصاحب النظير بيع الرطب بخرصه تمراً، لكن ظاهر العبارة أن الضمير في قوله: وهو القياس عائد إلى ذي النظير، وليس هو القياس، إنما هو حكم الأصل، ولا يناسبه عود الضمير الذي بعده في قوله: وهو الذي يكون حكم أصله ... إلخ إليه، وإن عاد الضمير الذي بعده إلى القياس في قوله: عن سنن القياس لم يصح؛ إذ المراد به قياس الأصل، فيكون المعنى وهو أي قياس الأصول الذي يكون حكم أصله ثابتاً بنص وارداً بخلاف قياس الأصول، ويمكن أن يقال: أطلق المؤلف # أولا القياس على جزئه وهو حكم الأصل مجازاً، وأراد بالضمير في قوله: وهو الذي يكون حكم أصله القياس الشرعي على طريق الاستخدام؛ بأن يراد بالقياس حكم الأصل، وبضميره القياس الشرعي، هذا ما أمكن في توجيه العبارة، ومع ذلك يرد عليها أن قوله: وأما ذو النظير قد جعله قسماً من المعدول به عن سنن القياس مع أنه قسيم له؛ لأن قولهم: حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس أي عن طريقة القياس الشرعي، وهو ما لا يكون لحكم أصله معنى يوجد في محل آخر[١]، والمراد بقوله: وأما ذو النظير ما كان لحكم أصله معنى ظاهر يوجد في محل آخر لكن الحكم ثبت بدليل مخالف لمقتضى الأصول. واعلم أن المؤلف # لو قال: وأما ذو النظير وهو الحكم الثابت بنص وارد بخلاف قياس الأصول ... إلخ لكان أظهر وأخصر وأوفق لعبارتهم.
(قوله): «بنص وارداً» خبر ثان ليكون أو حال من حكم أو من قوله: بنص، وليس صفة له.
(قوله): «فالمختار فيه الجواز كغيره» فيجوز بيع العنب بخرصه زبيباً للحاجة قياساً على مسألة العرايا، وترد البقرة المصراة مع قيمة لبنها قياساً على الشاة المصراة.
(قوله): «لكونها» أي: الأصول «طرقاً شرعية» إنما سميت طرقاً شرعية باعتبار أدلتها، وضمير لأجلها للوجوه، وضمير أحكامها وقد شاركها للأصول، والإشارة في «ذلك» إلى كونها طرقاً شرعية.
(١) أي: الأصل صاحب النظير.
(٢) أي: مقتضى الأصول لا القياس الشرعي.
[١] يحقق؛ فإن المعدول به عن سنن القياس ما لم يوجد مثل علة حكم الأصل في أصل آخر غير محله كما حققه المؤلف، وذو النظير ما حققه المؤلف، وبما حققه يظهر أنه قسم منه، وهو ما عقل معناه ووجد في نظير آخر وهو فرع لا أصل فتأمل. (ح عن خط شيخه).