[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  لأجلها تثبت أحكامها، وقد شاركها هذا الأصل في ذلك، فيجب أن يشاركها في جواز القياس عليه (ولأنه لو امتنع) القياس عليه (لامتنع) القياس (على مخصص الكتاب) يعني على ما ثبت بمخصص لعموم الكتاب، والتالي باطل، فالمقدم مثله، أما الملازمة فلأنه لا وجه لامتناعه إلا كونه قياساً على أصل مخالف للعموم، وأما بطلان اللازم فللاتفاق على أن عموم الكتاب لا يمنع من القياس على مخصصه وإن كان خبر واحد، فبالأولى أن لا يمنع قياس العموم من القياس على أصل يخالفه؛ لقوة عموم الكتاب.
  وذهب السيد المؤيد بالله إلى منع القياس على ذلك بكل حال قياساً لقياس الأصول على الأصول أنفسها في المنع لاستعمال قياس مخالف لها(١).
  وذهب الشيخ أبو عبدالله البصري وحكاه عن الشيخ أبي الحسن الكرخي وهو مروي عن السيد المؤيد بالله أنه لا يصح القياس عليه إلا أن يرد معللاً أو
(قوله): «فبالأولى أن لا يمنع قياس العموم» عبارة الجوهرة[١] القياس على العموم، وعدل المؤلف # عنها لأن المراد مقتضى العموم.
(قوله): «من القياس» متعلق بيمنع.
(قوله): «وذهب المؤيد بالله # إلى منع القياس على ذلك» قال في القسطاس: وقول المؤيد بالله: إن الريق يطهر سائر الأفواه كفم الهرة للخبر الوارد فيها مع أنه بخلاف القياس ليس على جهة الإلحاق، بل لأن النص على العلة عنده أو التنبيه عليها يوجب أن يجري الحكم فيما وجدت فيه بطريق النص.
(قوله): «قياساً لقياس الأصول» أي: قياساً للقياس المخالف لمقتضى الأصول على القياس المخالف للأصول أنفسها، وقوله: لاستعمال متعلق بالمنع، وضمير لها للأصول.
(قوله): «إلا أن يرد معللاً ... إلخ» أشار المؤلف # إلى أحد ثلاثة شروط لأهل هذا المذهب، مثل للأول بما يأتي من خبر الهرة، ومثال ما قام القاطع على تعليله أما الإجماع فمثال ذلك الأشياء الأربعة الربوية، فإنه قد أجمع على تعليل حرمة التفاضل فيها وإن اختلف في تعيين العلة، وكان القياس عدم التحريم؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩].
(١) فكما أنه لا يقاس على الأصل المخالف للأصول كشهادة خزيمة لا يقاس على الأصل المخالف لقياس الأصول كمسألة العرايا.
[١] تحقق عبارة الجوهرة إن شاء الله. (ح).