[مسألة: في شروط الفرع]
[مسألة: في شروط الفرع]
  ولما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ في شروط الفرع وقدمها على شروط العلة لما سبق فقال:
  (مسألة: ومن شروط الفرع مشاركة الأصل في عين العلة أو جنسها) يعني يجب أن يشارك الفرع الأصل ويساويه إما في عين العلة(١) كالشدة المطربة في تحريم شرب النبيذ المشتركة بينه وبين الخمر، وإما في جنسها(٢) كالجناية في وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل. وإنما اشترطت المشاركة في ذلك لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تكن(٣) علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها(٤) ولا خصوصها لم تكن علة الأصل في الفرع، فلا يتعدى حكم الأصل إليه.
  (و) منها: (مماثلة حكمه لحكم الأصل كذلك) فيجب أن يكون حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عين الحكم أو جنسه، والمراد بالعينية المماثلة في تمام الحقيقة(٥) وإن اختلفا قوة وضعفاً، أما العين فكما قيس القصاص في القتل
(قوله): «في عين العلة» المراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلا بالعدد لا في الشخص، قال السعد: ثم المساواة في العلة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى وأدنى، وكونه أقوى وأدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل؛ لأن المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه.
(قوله): «كالشدة المطربة» كذا في شرح المختصر، ولعله مبني على أنها ترادف الإسكار.
(١) بأن توجد بعينها في الفرع كما وجدت في الأصل، كالنبيذ أي: كمساواة النبيذ للخمر في الشدة المطربة اللازمة للإسكار؛ ولذا يفسر بها، وهي بعينها موجودة في النبيذ. (تحرير).
(٢) وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للأصل فيه إنما هو الجنس كما أنه العين في الأول. (شرح تحرير).
(٣) عبارة العضد: وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع لا بخصوصها ولا بعمومها فلا اشتراك.
(٤) العموم فيما اعتبر جنسه في جنس الحكم كالجناية المذكورة، والخصوص فيما اعتبر العين في العين. (من الطبري على شرحه للكافل).
(٥) إذ ثبوت عينها مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين.