هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط الفرع]

صفحة 320 - الجزء 3

  بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فحكم الفرع بعينه حكم الأصل، وهو وجوب القصاص، وأما الجنس فكما قيس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها، فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال؛ لأنها سبب لنفاذ التصرف، وليست عينها؛ لاختلاف التصرفين.

  وإنما اشترط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد، فإذا كان حكم الفرع مماثلاً لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل من حكم الأصل لتماثل الوسيلة، فوجب إثباته، وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، مثاله: إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن الظهار يوجب الحرمة في حقه، فإن الحرمة في الأصل مقيدة؛ لأن غايتها الكفارة، وفي الفرع مطلقة؛ لأن الذمي ليس من أهل الكفارة⁣(⁣١) التي فيها معنى العبادة، فاختلف الحكمان.

  (و) منها: (عدم النص)⁣(⁣٢) على حكم الفرع (بمخالف) للقياس؛ وذلك


(قوله): «إثبات الولاية على الصغيرة» هذا مجرد مثال؛ إذ ولي النكاح ثابت بالنص⁣[⁣١].

(قوله): «فإن الحرمة في الأصل مقيدة» في شرح المختصر: متناهية.

(قوله): «وفي الفرع مطلقة» عبارة شرح المختصر: مؤبدة.


(١) فلو قبل مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا مؤالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بعضها على بعض بأمر يجمعها؛ إذ المسائل المتنافية الأحكام لن تخلو عن أمر يجمعها ويقاس فيها حكم جملي على حكم جملي، ومثل هذا مهازلة في الدين، مثاله لو قال قائل: البيع شرعي فاعتبر فيه شرائط لصحته قياساً على الصلاة، والعلة كونهما شرعيين، والله أعلم، قيل: وهذا الشرط يخص قياس الطرد؛ لأن الثابت بقياس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم. (طبري على الكافل).

(٢) إن قلت: إن أريد بالنص ما يقابل القياس شمل العام، وقد تقدم أن المختار جواز تخصيصه بالقياس كما صرح به المؤلف في المتن، فينافيه ما ذكر هنا، وإن أريد بالنص ما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم بقوله: واللفظ إن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص =


[١] في حاشية: بل هو صحيح باعتبار أن النص في الفرع بموافق فلا يمنع القياس، أو باعتبار تعيين الجد بالقياس دون الأخ، والله أعلم. (من إفادة السيد العلامة حسن بن يحيى الكبسي).