هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط الفرع]

صفحة 321 - الجزء 3

  (للسقوط) يعني سقوط القياس؛ لأنه لا يقوى على معارضة النص، وأما النص الموافق للقياس فالأشبه جوازه⁣(⁣١)، وهو اختيار مشائخ سمرقند والإمام الرازي، وصرح به الدواري وصاحب الفصول⁣(⁣٢)؛ لجواز تعدد الأدلة⁣(⁣٣)، فإن الشرع قد ورد بآيات وأحاديث على حكم، وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول معاً.

  (و) منها: (عدم تقدم حكمه)⁣(⁣٤) أي: حكم الفرع (لحكم أصله) مثاله: الوضوء شرط للصلاة فيجب فيه النية كالتيمم، وشرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء؛ وذلك لأن ثبوت حكم الأصل كوجوب النية في التيمم مقارن


(قوله): «وهو اختيار مشائخ سمرقند» وصرح به السعد في الحواشي.


= فلا يدخل الظاهر فيه، مع أن الظاهر المنع من القياس كما يدل عليه قول المصنف في الاعتراضات في الكلام على جواب فساد الاعتبار: أو منع ظهور، فإنه يفيد أنه لو سلم الظهور لزم فساد الاعتبار، قلت: أريد به النص المذكور في باب المنطوق والمفهوم، والظاهر⁣[⁣١]، من باب إطلاق اسم الكل - أعني ما يقابل القياس - على الجزء أعني النص والظاهر غير العام؛ بقرينة قوله: للسقوط؛ إذ لا يسقط القياس مع العام، فوجب أن يراد بالنص ما ذكرنا. (من إفادة السيد العلامة أحمد بن زيد الكبسي |).

(١) وإذا تناوله نص غير النص الدال على حكم أصله صح القياس؛ لجواز ترادف الأدلة. (منهاج قرشي).

(٢) كلام صاحب الفصول اختيار القياس حيث كان النص خاصاً لا إذا كان عاماً فيحقق. اهـ ويمكن أن تحمل عبارة الكتاب على إرادة النص الخاص لا المطلق، فلا اعتراض على الحكاية. اهـ وفي حاشية: الذي في الفصول هو أن لا ينص على حكمه حكم بموافق عام لهما، لا خاص فيصح القياس؛ لجواز دليلين فيحقق.

(٣) في المطبوع: لجواز تعدد العلل.

(٤) وجوزه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند إليه حالة التقدم دفعاً للمحذور، وبناء على جواز دليلين أو أدلة على مدلول واحد وإن تأخر بعضها عن بعض، كمعجزات النبي ÷ المتأخرة عن المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة. (من جمع الجوامع وشرح المحلى عليه).


[١] بالرفع عطف على النص.