[مسألة: في شروط الفرع]
  لعلته التي هي كونها(١) شرطاً في الصلاة، فإذا تقدم حكم الفرع - كوجوب النية في الوضوء - على حكم الأصل لزم تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصل، فلا يصح أن يكون معرفة(٢) ثبوت حكم الفرع مأخوذة من حكم الأصل(٣) (إلا) أنه يجوز ذكر مثل ذلك (للإلزام) للخصم، فيقال للحنفي مثلاً: يجب أن تقول بوجوب النية في الوضوء لكونه شرطاً للصلاة؛ لأنك تقول بوجوب النية في التيمم لتلك العلة.
  (وفي) اشتراط (عدم مخالفة) الفرع (الأصل تخفيفاً أو تغليظاً) بأن لا يكون أحدهما مبنياً على التغليظ كالوضوء وغسل الرجلين والآخر مبنياً على التخفيف كالتيمم والمسح على الخفين أقوال:
  أحدها: (الاشتراط) لذلك، فيجب موافقة الفرع للأصل تخفيفاً أو تغليظاً
(قوله): «للإلزام للخصم» لأنه يكفي في إلزامه سبق القول بحكم الأصل، وهو يقول به، بخلاف القياس فإنه لا بد فيه من السبق في نفس الأمر، وهو متأخر؛ وبهذا يعرف ضعف ما يقال هنا: فهل للحنفي أن يمنع ذلك لتقدم العلة؟
(١) ظنن بكونه، وعبارة الدواري: التي هي كونه - أي: التيمم - شرطاً.
(٢) فلو فرض أن وجوب النية في الوضوء مأخوذة من وجوبها في التيمم لزم وجوب النية في الوضوء بغير دليل؛ لتأخر الدليل عن المدلول. (شرح غاية لابن جحاف).
(*) قال المحلي: إذ لو جاز تقدمه للزم ثبوت حكم الفرع حال تقدمه من غير دليل، وهو ممتنع؛ لأنه تكليف بما لا يعلم.
(٣) قال المحقق الجلال في شرحه نظام الفصول: وأما ما قيل في علة المنع من أنه يلزم أن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل وثبوته مقارناً لعلته، والمتقدم على المقارن للشيء متقدم على ذلك الشيء - فليس بشيء؛ لأن تأخر حكم الأصل لا يوجب تأخر ذاته ولا تأخر علته في الوجود عن حكم الفرع، فإن حكم الأصل ليس ثابتاً له من حيث ذاته ولا ذات علته، وإنما ثبت له بإخبار الشارع، وذاته وعلة حكمه موجودان قبل التحريم ضرورة، فلو فرض تقديم تحريم النبيذ بالقياس على الخمر بجامع الإسكار لجواز دليلين كما تقدم في جواز النص بموافق خاص جاز، فقول المصنف: فأما من جهة إلزام الخصم فيقبل قول قلد فيه شراح الشرح ونسي ما تقدم من جواز دليلين.