هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط الفرع]

صفحة 323 - الجزء 3

  (لمنع الاختلاف) للقياس؛ لأن اختلاف الفرع والأصل تخفيفاً وتغليظاً أمارة فاصلة بينهما فلا قياس؛ إذ مبناه على اعتبار المشابهة، وهي مع ذلك الاختلاف منتفية، وليس الجمع للجامع أولى من الفرق للفارق، وهذا مذهب جماعة منهم الإمام المهدي أحمد بن يحيى #(⁣١).

  (و) ثانيها: (عدمه) أي: عدم الاشتراط لذلك، وقوله: (مطلقاً) راجع إلى المذهبين، يعني سواء كانت العلة شبهية أو غير شبهية وعدم الاشتراط (لعموم الدليل) الدال على كون القياس حجة، فمتى حصلت العلة في الفرع حسب حصولها في الأصل وجب أن يقضى بالتسوية بينهما في الحكم، والاختلاف في غير ذلك لا يضر، وهذا مذهب الشيخ الحسن الرصاص، وعزاه في الفصول إلى أئمتنا والجمهور.

  (و) ثالثها: عدم الاشتراط لذلك (مع تأثير العلة أو مناسبتها) يعني أن العلة إن كانت مناسبة أو مؤثرة في الحكم بحيث يترجح الجمع بها على الفرق بذلك الاختلاف صح القياس (وإلا) تكن كذلك بل كانت شبهية (فيشترط) عدم الاختلاف تخفيفاً وتغليظاً عند الغزالي وعبدالله بن زيد؛ لضعف العلة الشبهية (أو) تكون (محل اجتهاد) عند الشيخ أحمد الرصاص (للتعارض) بين علتي الجمع والفرق، فما قوي في نظر المجتهد منهما عمل به، مثال ذلك أن يقال في مسح الرأس في الوضوء: مسح فلا يسن فيه التثليث كالتيمم ومسح الخفين، أو يقال: مسح على الخفين أو تيمم فيسن فيه التثليث كمسح الرأس، فللمعترض


(قوله): «لمنع الاختلاف» المنع مضاف إلى الفاعل.

(قوله): «مع تأثير العلة» أي: مع كون العلة مؤثرة، وهي ما دل عليها السمع، وهذا هو التأثير بالمعنى الأخص؛ ليصح العطف في قوله: أو مناسبتها.

(قوله): «للتعارض» هذه حجة من قال بالاجتهاد فقط.


(١) واختاره صاحب الكافل.