هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط العلة]

صفحة 330 - الجزء 3

  (قلنا) في الجواب عنهما: لا نسلم الشرطيتين، أما شرطية الوجه الأول فلأن الجواز أعم من الوقوع، و (لا يستلزم الأعم الأخص) بيان ذلك: أن وقوع اعتبار الشارع للحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسها فرع وجودها، وفرض الوجود لا يستلزم الوجود؛ فلذا كان الواقع اعتبار المظنة دون الحكمة، ولو سلم فلا نسلم الاستثنائية، فإنه قد وقع ربط الأحكام بالحكم أنفسها كالخمسة الضرورية⁣(⁣١) فإنها حكم قد نيط بها أحكام كوجوب الجهاد⁣(⁣٢) وتحريم قتل


(قوله): «فلأن الجواز أعم من الوقوع» أي: جواز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة أعم من وقوع اعتبار الشارع لها، وبين ذلك المؤلف # بأن وقوع اعتبار الحكمة فرع وجودها، يعني لا فرع جواز اعتبارها حتى يلزم ما ذكره المخالف كما هو مقتضى استدلاله حيث قال: لو جاز التعليل بها لوقع، فالمستلزم لوقوع اعتبارها هو وجود الحكمة الظاهرة المنضبطة، لكنه منتف.

(قوله): «وفرض الوجود» دفع لما يقال: قد فرضتم وجود الحكمة الظاهرة كما هو مقتضى قوله # سابقاً: اللهم إلا أن توجد الحكمة ... إلخ، وصرح بالفرض في شرح المختصر حيث قال: فلو وجدت حكمة مجردة وكانت بنفسها منضبطة ... إلخ، ووجه الدفع أن فرض الوجود لا يستلزم الوجود المتفرع عنه وقوع اعتبار الشارع لها.

(قوله): «ولو سلم» أي: وجود الحكمة الظاهرة⁣[⁣١] المنضبطة «فلا نسلم الاستثنائية» يعني التي هي بيان لبطلان اللازم المشار إليها سابقاً بقوله: لكنه لم يقع الربط بها.

(قوله): «كوجوب الجهاد» لحكمة حفظ الدين «وتحريم قتل النفس ... إلخ» جعل المؤلف # المنوط بالحكمة في هذا وما بعده نفس التحريم، وعبارتهم وعبارته فيما يأتي أن الحكم المنوط به شرعية القصاص في القتل، والحد في الثلاثة التي بعده⁣[⁣٢].


(١) قد جمعها في هذين البيتين السيد العلامة محمد بن إسحاق |:

جاءت بحفظ الضروريات خمستها ... كل الشرائع في كل الأحايين

حفظ النفوس وحفظ المال مع نسب ... يا ذا الذكاء وحفظ العقل والدين

(٢) لحفظ الدين، وتحريم قتل النفس لحفظ النفوس، وتناول السكر لحفظ العقل، والزنا لحفظ النسب، والغصب لحفظ الأموال. اهـ ووجد هنا بخط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد ما لفظه: الحكمة حفظ النفس نيط بها تحريم القتل، وحفظت الحكمة بالقصاص، والحكمة حفظ العقل نيط بها تحريم الخمر، وحفظت الحكمة بالحد، فتنبه لذلك ولا تلتفت إلى اعتراض المحشي. اهـ باللفظ.


[١] الظاهر ولو سلم شرطية الوجه الأول. (حسن بن يحيى الكبسي).

[٢] ينظر في ذلك؛ إذ لا حد في الغصب. (ح عن خط شيخه).