هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط العلة]

صفحة 334 - الجزء 3

  صحة العلة القاصرة (وهي) عند الأكثرين كالإمام يحيى والشيخ الحسن والشافعي وأصحابه ومالك وأحمد بن حنبل والقاضي أبي بكر والقاضي عبدالجبار وأبي الحسين البصري وابن الملاحمي والجويني والرازي والآمدي وأكثر الفقهاء والمتكلمين (صحيحة مطلقاً) يعني سواء كانت ثابتة بالنص أو الإجماع أو بغيرهما من مسالك العلة⁣(⁣١)؛ وذلك (لظن كون الحكم لأجلها) يعني أن الظن حاصل بأن الحكم لأجل تلك العلة القاصرة، على معنى كونها باعثة عليه؛ وذلك لثبوت الحكم على وفقها مع كونها مناسبة له، والثبوت موجب للظن، فإذا حصل الظن صحت القاصرة؛ لأن معنى صحة التعليل بعلة ما حصول الظن بأن الحكم لأجلها؛ بدليل صحة القاصرة المنصوص عليها⁣(⁣٢) وإن لم يفد النص إلا الظن.

  (وقيل) بصحتها إن ثبتت (بنص أو إجماع) لا بغيرهما من المسالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي طالب والمنصور بالله والكرخي وأبي عبدالله البصري، قالوا: (لعدم الفائدة) في القاصرة؛ لانحصار فائدتها في إثبات الحكم بها، وهو لا يصح في الأصل لثبوته فيه بغيرها من نص أو إجماع، ولا فرع يثبت بها الحكم فيه لقصورها، فلو كانت صحيحة لكانت مفيدة⁣(⁣٣)؛ لأن إثبات ما لا يفيد لا يصح عقلاً ولا شرعاً.


(قوله): «بدليل صحة القاصرة المنصوص عليها» يعني اتفاقاً؛ لأن المراد بالنص ما يشمل الكتاب والسنة لا ما يقابل الظاهر حتى يكون قطيعاً البتة، قال السعد: وخص البيان بالمنصوص عليها لأن المجمع عليها لا تكون إلا قطعية.


(١) كالسبر والمناسبة. (عضد).

(٢) باتفاق كما تقدم، وربما يقال: النص على تعليل الحكم بها مجاز عن منع تعديته، في قوة الربا لا يتعدى النقدين، فليس تعليلاً في الحقيقة. (شرح مختصر الجلال).

(٣) لكنها غير مفيدة فلا يثبت.