[مسألة: في شروط العلة]
  لو انفرد المتعدي فإنه لا يفتقر الإلحاق به إلى دليل الترجيح، ولا يعترض بما سيأتي في الترجيح من تقديم المتعدية على القاصرة إذا تعارضا ولا مرجح لأحدهما؛ لأن ذلك مختلف فيه، فقد قيل بتقديم القاصرة، وقيل بالوقف، وحينئذ تظهر الفائدة، ولأنها إذا رجحت القاصرة بدليل يصيرها راجحة على المتعدية أو معادلة لها بطل الإلحاق وظهرت الفائدة، ومنها أن النص(١) الظني يزداد بها قوة فيصيران كدليلين يتقوى(٢) كل منهما بالآخر.
  واعلم أن أكثر النقل على أنه ليس في القاصرة إلا القولان المذكوران(٣) وأن القاصرة الثابتة بالنص أو الإجماع لا خلاف في صحتها، والذي في المجزي وصفوة الاختيار والفصول والعيون والفائق والجوهرة(٤) أن فيها ثلاثة أقوال: الصحة على الإطلاق، والفساد كذلك، والثالث التفصيل. ونسب الإطلاق الثاني في الكتب المذكورة إلى جمهور الحنفية، وعزاه في المجزي أيضاً إلى الشيخ أبي الحسن الكرخي، وقد ذكره القاضي عبدالوهاب من الشافعية(٥) في ملخصه
(قوله): «لأن ذلك مختلف فيه» فقد يكون مذهب المعلل بالقاصرة ممن لا يرجح المتعدية.
(قوله): «وحينئذ تظهر الفائدة» أي: فائدة العلة القاصرة.
(قوله): «إلا القولين المذكورين» الأولى إلا القولان المذكوران[١].
(١) قال البرماوي في شرح ألفيته: وهو - أي: كون النص إلخ - مخصوص بما يكون دليل الحكم به ظنياً، أما القطعي فلا يحتاج لتقوية، نبه عليه الإمام في البرهان. وقد أشار إليه المؤلف قدس سره بقوله: الظني.
(٢) في نسخة: فيتقوى.
(٣) في نسخة: إلا القولين المذكورين، وكأنه من طغيان القلم.
(٤) المجزي لأبي طالب، وصفوة الاختيار للمنصور بالله عبدالله بن حمزة، والفصول للسيد صارم الدين، والعيون للحاكم أبي سعد، والفائق للشيخ الحسن، والجوهرة للشيخ أحمد بن محمد الرصاص حفيد الشيخ الحسن.
(٥) قد تقدم في مسائل الإجماع في شرح قوله فرع ما أجمع على موجبه إلخ أنه مالكي فينظر. اهـ إلا أن يريد القاضي عبدالوهاب بن الشيخ تقي الدين السبكي. (سحولي).
[١] في حاشية: اللهم إلا أن يكون اسم ليس محذوفاً، والتقدير ليس موجود في القاصرة ... إلخ، والله أعلم. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).