هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط العلة]

صفحة 337 - الجزء 3

  ونسبه إلى أكثر فقهاء العراق، قال البرماوي: وقد أغرب في حكايته لهذا القول⁣(⁣١).

  (و) من شروط العلة: أن (لا تتأخر عن حكم الأصل) وخالف في ذلك قوم من أهل العراق، حكاه القاضي عبدالوهاب⁣(⁣٢)، كما لو قيل فيما أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجساً كلعابه، فتمنع نجاسة اللعاب، فيقال: لأنه مستقذر⁣(⁣٣)؛ لأن استقذاره مترتب على ثبوت نجاسته⁣(⁣٤) (وإلا) يشترط عدم تأخرها (ثبت) حكم الأصل (بدون باعث) عليه، وأنه محال، وهذا مبني على أن المراد بالعلة الباعث (أما) إذا أريد كونها (أمارة) معرفة للحكم لا باعثة عليه (فكدليل ثان) بعد الأول فلا يضر حينئذ تأخرها، فإن الحادث يعرف القديم⁣(⁣٥).


(قوله): «فتمنع نجاسة اللعاب» التي هي حكم الأصل.


(١) لأن المنصوص عليها والمجمع عليها مما لا ينبغي أن يكون فيهما خلاف. (من خط السيد العلامة عبدالقادر).

(٢) السبكي صاحب الجمع، كذا وجد.

(٣) شرعاً، أي: أمر الشارع بالتنزه منه فكان نجساً كالبول، فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل فتكون فاسدة؛ لأن حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن يكون سابقاً على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مترتب على ثبوت نجاسته. (شرح ألفية البرماوي).

(٤) كون الاستقذار مترتباً على النجاسة ممنوع؛ فإنه يقع بدونها كما في النخامة، والصواب في التمثيل: فيقال: لأنه مانع من صحة الصلاة، فإن المنع من صحة الصلاة مترتب على ثبوت النجاسة.

(*) إن قيل: الاستدلال على ثبوت العلة لا يدل على حدوثها، بل على أصالتها؛ لأن الاستدلال مظهر لا مثبت، والله أعلم، فلو قيل: وإلا يترتب ثبوتها على حكم الأصل استقام الكلام لا المثال فيحقق.

(٥) كما في تعريف العالم بوجود الصانع واتصافه بصفاته السنية⁣[⁣١]. (من شرح البرماوي للألفية).


[١] في شرح ألفية البرماوي: بصفات ذاته السنية.