هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط العلة]

صفحة 338 - الجزء 3

  قيل⁣(⁣١): يلزم تعريف المعرف، فإن المفروض معرفة الحكم قبل علته، قلنا: تعدد المعرفات جائز، وليس معنى المعرف الذي يحصل منه التعريف بالفعل، بل ما من شأنه التعريف.

  وأما⁣(⁣٢) ما قيل من أنها تكون معرفة لحكم الفرع فليس بشيء⁣(⁣٣)؛ لأن التقدير أنها علة لحكم الأصل بمعنى الأمارة عليه.

  (و) من شروطها: أن (لا تعود عليه) أي: على الأصل⁣(⁣٤) (بالإبطال)⁣(⁣٥) أي: لا يلزم من التعليل بها بطلان الحكم المعلل بها، فإن كل علة استنبطت من حكم ولزم منه بطلان ذلك الحكم فهو باطل (وإلا اجتمع النقيضان) بيان ذلك أن الحكم أصل للعلة المستنبطة، وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع، وصحته مستلزمة لبطلانه، فلو صح لصح وبطل فيجتمع النقيضان، مثاله قوله ÷: «في أربعين شاة شاة» علله الحنفية⁣(⁣٦) بسد خلة المستحق فجوزوا قيمتها، فعاد


(قوله): «بطلان الحكم المعلل بها» إشارة إلى أن المراد بعودها على الأصل بالإبطال عودها على حكمه.

(قوله): «فهو باطل» أي: الاستنباط.

(قوله): «يستلزم بطلان الفرع» وهو التعليل «وصحته» أي: الفرع «مستلزمة لبطلانه» أي: الفرع «فلو صح» أي: الفرع.


(١) ابن الحاجب، والجواب للسعد.

(٢) القائل الأصفهاني في شرح المختصر، والدفع للسعد.

(٣) القائل الأصفهاني في شرح المختصر، والدفع للسعد، ذكره في حاشيته على شرح العضد.

(*) لعله أشار إلى رد ما قاله البيضاوي حيث قال: الفصل الأول في العلة، وهي المعرف للحكم، قيل: المستنبطة عرفت به فيدور، قلنا: تعريفه في الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور.

(٤) أي: على حكمه.

(٥) فإن عادت عليه بالتخصيص ففيه قولان مستنبطان من اختلاف قولي الشافعي ¦ في نقض الوضوء بمس المحارم وفي جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم، والصحيح عندي قبولها كما لو كانت مستنبطة من أصل آخر. (استعداد للموزعي).

(٦) فإن تعليل الحنفية بسد الخلة يبطل تعلق الزكاة بالعين عند من يراه دليلاً على التعلق.

(*) وعبارة المحلي في شرح الجمع: كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها على التعيين⁣[⁣١] بالتخيير بينها وبين قيمتها.


[١] في المطبوع: بالتعيين. والمثبت من شرح الجمع للمحلي.