هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في شروط العلة]

صفحة 339 - الجزء 3

  على أصله - وهو إيجاب الشاة - بالبطلان؛ لأنه يلزم منه أن لا تجب الشاة عيناً.

  (و) من شروط العلة: أن (لا تخالف نصاً ولا إجماعاً) يعني أنه يشترط في العلة أن لا يكون ما يثبت بها في الفرع حكماً مخالفاً للنص أو الإجماع؛ لأن القياس لا يقاومهما، مثال مخالفة النص أن يقول الحنفي: المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياساً على ما لو باعت سلعتها، فيقال له: هذه علة مخالفة لقوله ÷: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل⁣(⁣١)»، ومثال مخالفة الإجماع أن يقال: مسافر فلا تجب عليه الصلاة قياساً على صومه، فيقال: هذه العلة أثبتت في الفرع حكماً مخالفاً للإجماع على وجوب الصلاة في السفر. وكأن يعلل حكم بالسهولة فيقاس عليه أن الملك لا يجوز له الكفارة بالإعتاق لسهولته عليه، بل يتعين عليه الصوم⁣(⁣٢)، وهو يصلح مثالاً للأمرين؛ لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع.

  وقوله: (وفي اشتراط عدم تضمن) العلة (المستنبطة) خاصة (زيادة على النص) أي: حكماً في الأصل غير ما أثبته النص (مطلقاً) يعني سواء كانت منافية أو غير منافية كما اختاره ابن الحاجب (أو) إذا كانت (منافية)⁣(⁣٣) كما اختاره الآمدي (خلاف، مبناه على الخلاف في النسخ بالقياس وبالزيادة) شروعٌ في نوع آخر من


(قوله): «وقوله» مبتدأ، خبره قوله: «شروع»، وقوله: «في اشتراط»، خبر قوله فيما بعده: «خلاف».


(١) أخرجه أبو داود وغيره. (من شرح الجمع).

(٢) كما قال يحيى بن يحيى في الملك الواطئ في رمضان: إنه لا يجزيه العتق في الكفارة؛ لسهولته عليه، وذلك راجع إلى نزاع آخر يأتي في المصالح المرسلة. (من شرح الفصول معنى عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).

(٣) للأصل الذي استنبطت منه، كتعليل الحنفية جواز القيمة في الزكاة بأن المقصود بالشاة سد حاجة الفقير، والقيمة مثلها، فإن القيمة تنافي النص في تعيين الشاة. فإن لم تناف الزيادة مقتضى النص كما زعموا أن تجويز القيمة توسيع للفرض لا إسقاط له فلا يجوز أيضاً عند من يرى النسخ بالزيادة؛ لأن النسخ بالقياس غير جائز والمختار عندي جواز هذا الضرب وقبوله، فهو كعود الوصف على أصله بالتعميم، كما عممنا نص الحجارة في الاستنجاء في كل منشف للنجاسة مما هو في معنى الحجر، وكما عممنا منع القاضي أن يقضي وهو غضبان في جميع الحالات الشاغلة لباله المكدرة لفكره، والله أعلم. (استعداد).