[مسألة: في شروط العلة]
  تعلم منه، فلو أثبت بها حكم في الأصل كان دوراً، بخلاف المنصوصة فإنها تعلم النص، وهذا إنما يتجه بناء على أن الزيادة على النص نسخ على الإطلاق كما ذهب إليه الحنفية، وعلى أن القياس لا يكون ناسخاً، وما ذكره(١) من لزوم الدور غير لازم؛ لمغايرة الحكم المستنبط منه لما ثبت بها، وأن الآمدي والبرماوي وابن السبكي وغيرهم ذهبوا إلى أنه يشترط فيها أن لا تتضمن زيادة منافية(٢) للحكم المستنبطة هي منه؛ لأن الزيادة المنافية تكون ناسخة لحكم الأصل على المختار كما تقدم فتسقط العلة حينئذ من وجهين: أحدهما: النسخ بالقياس، والثاني: العود على الأصل بالإبطال.
(١) في نسخة: ذكره الآمدي، وما في هذه النسخة هو الصواب.
(٢) بخلاف ما إذا لم تكن منافية، كما إذا استنبط من قوله #: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل سواء بسواء» أن العلة الربا في الموزون، فتوجب هذه العلة حكماً زائداً لم يدل عليه النص، وهو التقابض في المجلس حذراً من شبهة الفضل الثابت في النقدين لما في النقد من المزية على النسيئة، فلا يتحقق التساوي إلا مع التقابض في المجلس، وهو حكم لم يدل عليه النص، لكنه ليس منافياً للمزيد عليه فيكون محل الخلاف، والتنافي موضع اتفاق؛ لأنه نسخ بالقياس، ولا يجوز عند القائل بعدم جواز النسخ به، ولأنها تعود على أصلها بالإبطال عند غيره كما مر. (شرح ابن جحاف).