[مسألة: في جواز كون العلة عدمية]
  بأن عدم الامتثال عدمي، والتعبير عن العلل العدمية بعبارات وجودية واقع، وعدم التعبير عنها بالعبارات العدمية مجرد دعوى(١)، ولنا أيضاً وقوع العدم جزءاً من العلة كما يجيء إن شاء الله تعالى(٢).
  (ومُنِعَ) كونها عدمية (في) الحكم (الثبوتي) وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب وأتباعهما؛ وذلك (لأنها إما وصف مناسب أو مظنة) لأن الكلام في العلة بمعنى الباعث على الحكم، فهي إما نفس الباعث وهو المناسب أو أمر مشتمل عليه وهو المظنة، ولا تكون العلة الباعثة(٣) غيرهما (والكل باطل) لأن العدم إن كان غير مقيد بأمر فلا نزاع فيه، وإن كان مقيداً بأمر - ويسمى عدماً مضافاً - فإما أن يكون قيده منشأ مصلحة أو لا(٤)، والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة أو لا، فهذه ثلاثة أقسام، يمتنع أن يكون عدم ذلك الأمر في شيء منها مناسباً أو مظنة مناسب، وقد فصلها بقوله: (لأن قيده إما منشأ مصلحة فظاهر، أو مفسدة فمانع، وإلا فوجوده كعدمه) توجيه الأول أن ذلك الأمر
(قوله): «غير مقيد بأمر» وهو العدم المطلق.
(قوله): «فلا نزاع فيه» أي: في عدم التعليل به؛ لعدم اختصاصه بمحل وحكم، فاستوى نسبته إلى الكل.
(١) في حاشية: هذا يخالف ما مر له من أن المكلف به في النهي فعل هو الكف لأنه المقدور، لا نفي لأنه عدم محض، فينظر في التوفيق. اهـ يريد هناك لا نفي مطلقاً بل مخصصاً بأمر يضاف هو إليه؛ إذ لا ينهى الشارع عن العدم المطلق، ولم يتفرد المؤلف # بذلك، فمثله في العضد، وقد أقره السعد. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).
(٢) في آخر المسألة.
(٣) ينظر في العبارة، فإنها تفهم أن المظنة باعثة على الحكم، والظاهر أنها ليست كذلك، فكان الأولى حذف لفظ الباعثة لتستقيم.
(٤) لو قال: فإما أن يكون قيده منشأ مصلحة أو مفسدة أو لا أيهما لكان أوضح ويتم به من الحصر مثل حصره. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).