[الخلاف في كون العلة مركبة]
  وإن كان باطلاً(١) (قيام المعنى بالمعنى)(٢) وأنه محال.
  (و) يجوز أيضاً تعليل الحكم العدمي بعدم المقتضي المتعين، وهو مما لا نزاع فيه، وأما (تعليل العدمي بمانع(٣) أو انتفاء شرط(٤)) كتعليل عدم صحة البيع بالجهل بالمبيع أو عدم وجوده في الملك فهل يقتضي وجود المقتضي كبيع من أهله(٥) في محله؟ والمختار أنه (لا يقتضي) التعليل بأيهما (وجود المقتضي؛ لنفيهما) أي: المانع وعدم الشرط (للحكم) إذا وجدا أو أحدهما (مع وجوده)
(قوله): «بالجهل بالمبيع» هذا وجود مانع.
(قوله): «فهل يقتضي» أي: التعليل بهما «وجود المقتضى» أي: هل يجب وجوده؟
(قوله): «لنفيهما» أي: المانع وعدم الشرط» ليس هذا متعلقاً بالمقتضي؛ لأنه حجة لصحة التعليل بهما مع عدم المقتضي، والمعنى أنه إذا تحقق مع المقتضي انتفاء الحكم فإذا تحقق بدون المقتضي كان أجدر.
(قوله): «إذا وجدا» أي: المانع وعدم الشرط.
(قوله): «أو أحدهما» هذا على قول الكوفيين؛ إذ العطف على الضمير المتصل من غير فصل ولا تأكيد.
(١) بسيطاً نسخ، هكذا في نسخ بعض تلامذة المصنف، وهو في فصول البدايع.
(*) في كل المخطوطات الأربع: بسيطاً، وكتب عليها: باطلاً.
(٢) لأن العلية عرض، ومجموع الأوصاف أيضاً عرض، فيلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال. (سبكي على المختصر).
(٣) في (د): بوجود مانع.
(٤) واعلم أنه إذا أريد قياس نفي حكم شرعي على نفي حكم آخر، وكانت علة نفي المقيس عليه وجود وصف مانع من المنفي أو كانت علة نفيه انتفاء شرط له، ووجد مانعه بعينه في محل آخر، أو وجد انتفاء شرطه أيضاً في محل آخر، فأراد القائس نفي الحكم في المحل الآخر لأنها وجدت فيه علة النفي في المحل الأول - فقال المصنف: لم يلزم القائس أن يبين في الفرع وجود المقتضي، وقال غيره: بل يلزم بيان وجود مقتضي الحكم الذي يراد نفيه في الفرع، مثاله أن يقيس المستدل المغصوب المجهول الصفة على المبيع المجهول لها في عدم صحته لاشتراكهما في الجهالة المانعة أو انتفاء العلم الذي هو شرط، فاستدل المصنف بقوله: «لنا أنه إذا انتفى الحكم - وهو الصحة - مع المقتضي - وهو عقد البيع مثلاً - كان انتفاء الحكم مع عدمه أجدر. (من شرح المختصر وشرح الجلال عليه). وهي أوضح مما هنا.
(٥) مثال المانع، وقوله: أو عدم وجوده في الملك، مثال انتفاء الشرط.
(*) أي: من مكلف مختار، في محله أي: مما يصح بيعه لا مثل الكلب والخنزير والخمر.