هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[طرق العلة]

صفحة 457 - الجزء 3

  (ولا يعارض الثابت بما تقدم إجماعاً) يعني: أن العلة الشبهية إذا ثبت بها قياس لم يعارض القياس الثابت بما تقدم من العلل بالإجماع؛ لضعف الشبهية وقوة ما تقدم.

  (و) الشبه (وحده حجة) عند الجمهور (كالمناسب) فيما ثبت به من الدليل العام والخاص، أما العام فظاهر، وأما الخاص فلأن اعتبار الشارع له في الجملة يوجب ظن اعتباره، ولشمول الأمر بالاعتبار واتفاق الصحابة على التعليل بالشبهية، كتعليلهم مسألة قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، وإلحاق كل منهم لها بأصل لضرب من الشبه.


(قوله): «ووحده حجة» لفظ حجة معطوف على خبر هو في قوله: وهو بين المناسب، فيكون وحده حالا من ضمير حجة إن كان متأولا بمشتق، أو من خبر المبتدأ على القول بذلك إن لم يتأول.

(قوله): «في الجملة» حيث اعتبر عين الوصف في جنس الحكم أو جنسه في جنسه أو عينه في عينه.

(قوله): «من الدليل العام» يعني للشبه ولغيره من السبر والإخالة المشار إليها سابقاً بقوله: ودليل العمل بهذا وما بعده ... إلخ، فخذه من هناك، وأما المختص بالمناسب فلم يذكره المؤلف # فيما سبق، وإنما ذكره ابن الحاجب وشارحه حيث، قال: ويقال في المناسب خاصة: ولو سلم عدم العلية والحكمة إلى آخر ما نقلناه هنالك، وأيضاً فقوله هنا: وأما الخاص فلأن اعتبار الشارع له في الجملة يوجب ظن اعتباره ليس هو الدليل الخاص المذكور في المناسب، وذلك ظاهر، ولعل المؤلف # أراد التشبيه في مجرد ثبوته بدليل عام أو خاص كما أن المناسب ثابت بدليل عام أو خاص، لا في أن نفس دليل المناسب الخاص يجري في الشبه.

(قوله): «ولشمول الأمر بالاعتبار» لعله معطوف على قوله: كالمناسب؛ إذ عطفه على قوله أن اعتبار الشارع له يقتضي أنه خاص بالشبه، وليس كذلك، وأما قوله: واتفاق الصحابة فخاص بالشبه، فعطفه على أن اعتبار الشارع له مستقيم، لكن تخلل عطف قوله: ولشمول الأمر بالاعتبار على كالمناسب يخرج الكلام عن الانتظام، فلو قال المؤلف #: أما العام فظاهر لما سبق ولشمول الأمر بالاعتبار، وأما الخاص فلأن اعتبار الشارع ... إلخ، ولاتفاق الصحابة ... إلخ - لحصل الانتظام.

(قوله): «وإلحاق كل منهم لها بأصل» فشبهه علي كرم الله وجهه وزيد بالتحريم العام في الزوجة كالطلاق الثلاث لا تحل له بعد حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأن الثلاث غاية الاستمتاع بين الزوجين، ولفظ التحريم يفيد غاية ما يقع من ذلك، وشبهه أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة باليمين التي يمنع الرجل بها نفسه من المباح، فأوجبوا فيه كفارة يمين إذا حنث، وشبهه ابن عباس بالظهار؛ لكونه تحريماً لا يمكن تلافيه من جهة الزوج فأشبه الظهار.