[طرق العلة]
  كالرائحة المخصوصة في المسكر فإنها توجد بوجود الإسكار وتعدم بعدمه كما يحصل تجويز كونه هو العلة، والتجويز (ينفي الظن. قلنا: ممنوع) حصول التجويز إن أريد به تساوي الطرفين أو منافاته للظن إن أريد به عدم الامتناع، والوصف الثابت بالدوران يشترط فيه التفات الشارع إليه في بعض المواد، وإلا كان لاحقاً بالطردي، ألا ترى إلى قول السعد: إنهم اعتبروا في الدوران صلوح العلية، ومعناه ظهور مناسبة ما، وتصريح جمع الجوامع برجوعه إلى ضرب من الشبه.
  واعلم أن القياس الثابتة علته بما عدا النص والإجماع يسمى بما ثبت به وصفه، فيقال: قياس السبر وقياس الإخالة وقياس الشبه وقياس الاطراد والدوران.
= ولعل الوجه أنه لو لم يخل عن ذلك ووجد السبر مع الدوران انتفى تجويز كون الرائحة علة؛ لأن السبر والتقسيم تبطل عليتها؛ لعدم صلاحيتها للعلة، وكذا إذا وجدت المناسبة الذاتية مع الدوران بطلت علية الرائحة؛ لظهور عدم المناسبة الذاتية فيها.
(قوله): «كما يحصل ... إلخ» متصل بقوله: يحصل تجويز ملازمته.
(قوله): «أو منافاته» عطف على حصوله، أي: ممنوع منافاته للظن.
(قوله): «والوصف الثابت بالدوران» هذا ابتداء بحث لا من تتمة الجواب كما توهم.
(قوله): «ظهور مناسبة ما» بخلاف ما إذا لم تظهر له مناسبة كالرائحة للتحريم، هكذا ذكره السعد، لكنه قال: وقد جعل ابن الحاجب مجرد الطرد[١] هاهنا خالياً عن المناسبة، فصار هذا منشأ الاختلاف في إفادته العلية؛ إذ لا خفاء في أن الوصف إذا كان صالحاً للعلية وقد ترتب الحكم عليه وجوداً وعدماً حصل ظن العلية انتهى. فمقتضى ما ذكره السعد ارتفاع الخلاف مع ظهور مناسبة ما؛ لعدم حصول تجويز علية الملازمة.
(قوله): «وتصريح جمع الجوامع» عطف على قول السعد.
(قوله): «برجوعه إلى ضرب من الشبه» يعني وقد عرفت أن الشبه قد التفت إليه الشارع في بعض المواد كما تقدم.
(قوله): «يسمى بما ثبت به» أي: يضاف إلى ما ثبت به ... إلخ.
[١] وهو وجود الحكم بوجود الوصف. (ح عن خط شيخه).