هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 468 - الجزء 3

  بشاهد يدل على الممنوعية فهو النقض الإجمالي، وهو غير المناقضة، وهذا المنع قد يكون مجرداً عن السند⁣(⁣١) ومقارناً⁣(⁣٢) له، والسند ما يذكر لتقوية المنع بزعم المانع⁣(⁣٣) وإن لم يكن مفيداً في الواقع، نحو أن يقال: لا نسلم، وإنما يكون كذلك لو كان كذا، أو لم لا يجوز أن يكون كذا؟ أو كيف يكون ذلك⁣(⁣٤) وقد كان كذا؟ فيلزم المستدل إثبات المقدمة الممنوعة، وأما مقارنة المنع بالاستدلال على انتفاء المدعى فغصب⁣(⁣٥) غير مسموع عند الجمهور، ولا يتعرض للسند


(قوله): «وإن لم يكن مفيداً في الواقع» نحو أن يكون السند أعم من المنع.

(قوله): «نحو أن يقال ... إلخ» هذا مثال لما كان المنع مجرداً عن السند كما في حواشي شرح الآداب، وقوله: «إنما يكون كذلك ... إلخ» مثال لمنع السند⁣[⁣١].

(قوله): «لا نسلم» أي: أنه زوج مثلا، وقوله: «إنما يكون كذلك» أي: زوجاً «لو كان كذا» أي: منقسماً بمتساويين، وقوله: «أو لم لا يجوز أن يكون كذا» أي: فرداً «أو كيف يكون كذا» أي: زوجاً «وقد كان كذا» أي: غير منقسم بمتساويين.

(قوله): «فيلزم المستدل» أي: يتعين عليه لتصحيح دليله «إثبات المقدمة الممنوعة» وإنما لزمة ذلك لأنه لا يتعرض للسند بالإبطال كما يأتي، فلو قدم المؤلف # قوله: ولا يتعرض للسند ... إلخ على قوله: فيلزم المستدل ... إلخ لظهر التفريع بالفاء.

(قوله): «وأما مقارنة المنع بالاستدلال» يعني من المانع.

(قوله): «على انتفاء المدعى» وهو حكم الفرع.

(قوله): «فغصب» أي: لمنصب المستدل.

(قوله): «ولا يتعرض» أي: لا يتعرض المستدل للسند بالإبطال لأنه أي تعرضه لإبطاله اشتغال بغير فائدة.


(١) والمنع المجرد عن السند، مثل أن يقال: لا نسلم أو هو ممنوع.

(٢) في المطبوع: أو مقارنا له.

(٣) قال في القطب: والسند ثلاثة: أحدها أن يقال: لا نسلم هذا، لم لا يجوز أن يكون كذا؟ والثاني: لا نسلم لزوم ذلك، وإنما يلزم ذلك لو كان كذا، والثالث: لا نسلم هذا، كيف والحال كذا؟

(٤) في المطبوع: أو كيف يكون كذا.

(٥) لعله قد يقال: لا ينبغي القول بتعميم منع الغصب في كل مناظرة؛ إذ المناظرة قد تكون بين حي وميت كما ذكره بعض أهل الجدل، بل هي الكثيرة الوقوع كما بين المتقدم والمتأخر من المؤلفين، وحينئذ لا منصب فيها للميت حتى يغصبه الحي؛ لعدم تأتي الاستدلال منه على صحة الممنوع، وأيضاً: إنما منع الغصب استحساناً لدفع نشر الكلام وطوله باستدلال كل من السائل والمعلل كما سيذكره المؤلف فيما سيأتي غير مرة، ونشره مأمون فيما بينهما؛ إذ لا استدلال حينئذ إلا من جهة السائل فقط فتأمل، والله أعلم. اهـ وأقول: المناظر المنصف يجرد من نفسه منصوباً عن الميت أو الغائب، وله منصب لا ينبغي أن يغصب.


[١] صوابه لسند المنع اهـ وقد وجدنا ما في سيلان في بعض الحواشي هنا فتأمل.