[فصل: في الاعتراضات]
  (ويرد على ظاهر الكتاب) كما يستدل بعموم البيع في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، على جواز بيع الغائب (الاستفسار) كأن يقال: ما معنى أحل، فإنه بمعنى للجعل في المحل(١) وبمعنى لجعل الشيء حلالاً غير حرام (ومنع ظهوره) في الدلالة؛ لخروج صور لا تحصى(٢) (أو) منع (عمومه) كأن يقال: لا نسلم أن اللام للعموم؛ لمجيئها للعموم والخصوص (وتأويله) بالرفع عطفاً على الاستفسار، بأنه وإن كان ظاهراً في شمول ذلك البيع لكنه يندرج تحت: «نهي(٣) عن بيع الغرر»، وهذا أقوى؛ لعدم التخصيص(٤) فيه أو لقلته،
(قوله): «على جواز بيع الغائب» الأولى على صحة بيع الغائب، وهو المناسب لما سيأتي للمؤلف # في شرح قوله: والقول بالموجب.
(قوله): «ومنع ظهوره في الدلالة» أي: لا نسلم أنه ظاهر الدلالة على ما ذكرتم، فإنه قد خرج منه مثل بيع الملاقيح والمضامين[١] وبيع الخمر والخنزير وبيع أمهات الأولاد باتفاق منكم.
(قوله): «لمجيئها للعموم والخصوص» أي: للعهد الخارجي أو الذهني.
(قوله): «بأنه» متعلق بتأويله.
(قوله): «وإن كان» أي: وأحل الله البيع.
(قوله): «في شمول ذلك البيع» أي: بيع الغائب.
(قوله): «لكنه» أي: ذلك البيع، وهو بيع الغائب «يندرج تحت نهي عن بيع الغرر» يعني فيجب صرف قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، عن ظاهره - وهو شموله لبيع الغائب - إلى محمل مرجوح وهو عدم شمول ذلك البيع.
(قوله): «وهذا أقوى لعدم التخصيص» أي: تخصيص النهي عن بيع الغرر، أو لقلة التخصيص فيه، بخلاف: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه قد أخرج منه ما عرفت، وينظر ما هو القليل الذي أخرج عن عموم بيع الغرر؟
(١) في نسخة: الجعل في المحل، وبمعنى جعل الشيء ... إلخ.
(٢) ينظر في ذلك فهذا مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلا في الباقي، وقد اختار المصنف خلافه، وكأن المراد التمثيل ولو على خلاف مختاره. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).
(٣) ضبط نهي في الأمهات بالبناء للفاعل والمفعول.
(٤) في نسخة: تخصيصه.
(*) فيخصص العموم بقوله: نهي عن بيع الغرر، فيصير الحمل على البعض راجحاً.
[١] الملاقيح: جمع ملقوح، وهو جنين الناقة. (نهاية). والمضامين: ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمونة. (نهاية أيضاً).