هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 495 - الجزء 3

  فصار به المحمل المرجوح راجحاً، وإلا فلا أقل من أن يعارض ظهوره فيبقى مجملاً (ومعارضته) بآية أخرى أو حديث متواتر⁣(⁣١) (والقول بالموجب) كأن يقال: حل البيع مسلم، ولكنه لا يقتضي صحته.

  (و) يرد (على ظاهر السنة) كما إذا استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» على أن النكاح لا ينفسخ (ما ذكر) من الأسئلة الواردة على ظاهر الكتاب، كالاستفسار عن معنى الإمساك والمفارقة، أما لو قال: إن أردت بلا تجديد فممنوع، أو معه فغير مفيد - فليس باستفسار، بل سؤال تقسيم.

  ومنع الظهور؛ إذ ليس في الخبر صيغة العموم، أو لأنه خطاب بإمساك غيلان أربعاً من نسوته، وهو خاص فلا يكون ظاهراً في عدم انفساخ النكاح على العموم، أو لأنه ورد على سبب خاص، ويجوز أن يكون تزوجهن مرتباً فأمر


(قوله): «فصار» أي: أحل الله البيع «به» أي: بتأويله.

(قوله): «المحمل المرجوح» وهو عدم شموله لبيع الغائب؛ لأن الراجح شمول وأحل الله البيع له.

(قوله): «من أن يعارض ظهوره» أي: ظهور قوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.

(قوله): «ومعارضته بآية أخرى» مثل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٨]، وهذا لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلا.

(قوله): «من الأسئلة الواردة على ظاهر الكتاب» في شرح المختصر: وهي ستة، والمؤلف # جعلها خمسة؛ لأنه جعل الإجمال من تتمة الثالث، وشارح المختصر جعله سؤالا مستقلا.

(قوله): «ومنع الظهور» هذا هو الثاني من الأسئلة.

(قوله): «أو لأنه ورد على سبب خاص» جعل السعد السبب الخاص هو أنه تزوجهن مرتبا فأمر بإمساك الأربع ومفارقة الأواخر، يعني والكلام فيما إذا تزوجهن جميعاً، وظاهر عبارة المؤلف # أن تزوجهن مرتباً غير السبب الخاص؛ لقوله: ويجوز أن يكون⁣[⁣١] ... إلخ، فيكون الوارد على سبب خاص تزوجهن دفعة، ويكون السبب الخاص هو ورود ذلك في غيلان فينظر، ولو قال المؤلف #: بأن يكون تزوجهن ... إلخ مرتباً لوافق ما ذكره السعد.


(١) كما ذكرناه. (عضد). وهو نهي عن بيع الغرر.


[١] وفي حاشية أن قوله: يجوز أن يكون تزوجهن، تفسير للسبب الخاص كما هو صريح عبارة السعد. (ح).