هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 496 - الجزء 3

  بإمساك الأوائل ومفارقة الأواخر.

  والتأويل بأن المراد تجديد نكاح الأربع؛ لأن الطارئ كالمبتدأ في إفساد النكاح كالرضاع، وهذا التأويل إن لم يجعل المحمل المرجوح راجحاً فلا أقل من أن يعارض الظهور فيبقى مجملاً⁣(⁣١). والمعارضة بنص آخر، والقول بالموجب، كأن يقال: سلمنا الإمساك لكن بشرط تجديد عقد، وأين الدلالة على نفي هذا الاشتراط (والطعن في السند)⁣(⁣٢) كما مر، وهذا حيث أثبتت⁣(⁣٣) العلية بما ذكر من الإجماع وظاهر الكتاب والسنة، وإن أثبتت بتخريج المناط ورد عليه ما سيأتي من عدم الإفضاء وعدم الظهور وعدم الانضباط والمعارضة، وما تقدم من أنه مرسل


(قوله): «والتأويل» هذا هو الثالث.

(قوله): «لأن الطارئ» يعني أن الزيادة على الأربع في الإسلام أمر مناف للنكاح، ولا خلاف في أنه إذا كان مبتدأ مقارناً للعقد يدفع النكاح ويمنع صحته فكذا إذا كان طارئاً يرفعه ويزيل صحته، كالرضاع فإن الطارئ منه رافع للنكاح مزيل لصحته كما أن المبتدأ منه دافع له مانع لصحته، ذكره السعد، ولعل ما ذكره دفع لما يقال: التأويل بحمل الإمساك على التجديد لا يحتاج معه إلى أن يقال: وفارق سائرهن؛ لحصول المقصود بدونه، فأشار بقوله: لأن الطارئ ... إلخ إلى أن المراد بالمفارقة عدم نكاح الزائد؛ لأن الطارئ يبطل النكاح كالمقارن، والله أعلم.

(قوله): «أن يعارض الظهور» أي: ظهور الإمساك في غير التجديد.

(قوله): «فيبقي مجملا» فيكون الإجمال سؤالا مستقلا كما ذكره في شرح المختصر، والمؤلف جعله من تتمة الرابع.

(قوله): «والمعارضة» بالجر عطف على التأويل⁣[⁣١]، وهذا هو السؤال الرابع.

(قوله): «والقول بالموجب» هو الخامس.

(قوله): «وما تقدم من أنه مرسل» يعني فلا يعمل به عند من لا يقبل المرسل مطلقا، والأولى أن يراد بالمرسل بعض أقسامه، وهو الملائم؛ ليظهر عطف قوله: أو غريب عليه؛ إذ الغريب هو القسم الثاني من المرسل، اللهم إلا أن يراد الغريب من المناسب⁣[⁣٢] لا من المرسل. وقد سبق بيان معاني هذه الأقسام.


(١) هذا هو السؤال السادس في شرح المختصر.

(٢) قال في العضد: يختص بأخبار الآحاد.

(٣) في نسخة: أثبت.


[١] صوابه الاستفسار. (حسن).

[٢] وهو المفهوم من كلام السعد.