[فصل: في الاعتراضات]
  أو غريب أو شبه.
  ثالثها: (عدم التأثير) وهو إبداء أن الوصف(١) أو جزءاً منه لا أثر له في إثبات الحكم، وله عند الجدليين أقسام أربعة: لأنه (إما) أن يظهر عدم تأثير الوصف (مطلقاً، وقيد بفي الوصف) يعني: سمي عدم التأثير في الوصف، وهو أقوى مما بعده في إبداء عدم العلية(٢)، نحو: الصبح لا تقصر صلاته فلا يقدم أذانه(٣) كالمغرب(٤)، فيقال: عدم القصر لا نسبة له إلى عدم تقديم الأذان؛ ولذلك استوى المغرب وغيره مما يقصر في ذلك (أو) يظهر عدم تأثيره (في) ذلك (الأصل) بالاستغناء عنه بوصف آخر (وقيد به) يعني: يسمي عدم التأثير في الأصل، نحو: الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء(٥)، فإن كونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له في مسألة الطير؛ إذ العجز عن التسليم كاف في نفيها؛ ضرورة استواء المرئي وغيره فيها(٦) (أو) يظهر في
(قوله): «أو شبه» هو الذي ليس بمناسب ذاتي وإنما مناسبته لدليل منفصل كما عرفت، لكن في إدخال الشبه تحت تخريج المناط مخالفة لما سبق من أن تخريج المناط اسم للمناسب الذاتي.
(قوله): «في إبداء عدم العلية» عبارة السعد: في إبطال العلية[١]، وكأن الذي في الكتاب من سهو الناسخ.
(قوله): «لا نسبة له» أي: لا نسبة له بمناسبة أو شبه في كونه علة لعدم تقديم الأذان، فهو طردي.
(قوله): «في ذلك» أي: عدم تقديم الأذان.
(١) إذا كان بسيطاً، أو جزءاً منه إذا كان مركباً.
(٢) في حاشية: ضرب على عدم في نسخة الوالد زيد، وظنن به في أخرى. اهـ وانظر ما كتبه سيلان هنا.
(٣) أي: لا يقدم على وقته.
(٤) فإن عدم القصر في نفي التقديم وصف طردي، فيرجع حاصل هذا السؤال إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف، وهو سؤال المطالبة، وجوابه جوابه. (حلي).
(٥) والسمك في الماء. (حلي).
(٦) ومرجعه إلى المعارضة في العلة بإبداء علة أخرى، وهي العجز عن التسليم. (عضد). قوله: إلى المعارضة في العلة، وفي غاية الحلي: إلى المعارضة في الأصل.
[١] في كثير من النسخ: في إبداء عدم العلية فلا إشكال. (حسن بن يحيى ح).