[فصل: في الاعتراضات]
  الوصف المعلل به عدم التأثير (لقيد) من قيوده في الحكم (وقيد) هذا القسم (بقي الحكم) بأن سمي عدم التأثير في الحكم، كقول بعض الحنفية في المرتد المتلف لمالنا: مشرك أتلف مالاً في دار الحرب فلا ضمان عليه كسائر المشركين، فإن كونه في دار الحرب غير مؤثر عندهم(١)؛ لاستواء إتلافه فيها وفي دار الإسلام في عدم وجوب الضمان (أو) يظهر عدم تأثير الوصف المذكور (في الفرع) بأن لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسباً (وقيد به) يعني: سمي هذا القسم عدم التأثير في الفرع، نحو: زوجت المرأة نفسها من غير كفو بغير إذن وليها فلا يصح كما لو زوجها(٢) وليها من غير كفو، فإن كونه غير كفو لا أثر له في عدم صحة تزويج المرأة نفسها وإن ناسبه؛ إذ النزاع في تزويجها نفسها من كفو ومن غيره واقع، والحكم فيهما واحد(٣). وإنما قيد كل واحد من أقسام عدم التأثير الأربعة بما قيد به (تمييزاً لبعضها عن بعض) وتسهيلاً للتعبير عنها باختصار (قيل: يرجع الأول والثالث إلى منع العلية) إذ مرجع الأول إلى المطالبة بكون عدم القصر علة، والثالث إلى المطالبة بعلية كونه في دار الحرب،
(قوله): «قيل يرجع الأول» ذكره ابن الحاجب وزيفه في شرحه بما أشار إليه المؤلف # بقوله: ورد بالفرق ... إلخ.
(١) فإن الإتلاف في دار الحرب وصف طردي عند الخصوم لا تأثير له في نفي الضمان؛ للاستواء في الحكم بين درا الحرب ودار الإسلام عندهم، وهذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف بالنسبة إلى الحكم إن كان طردياً. (حلي).
(٢) قال السعد: وفي بعض الشروح أن المراد زوجت نفسها مطلقاً فلا يصح كما إذا زوجت نفسها من غير كفء. اهـ وهذا أولى؛ إذ لا وجه لعدم الصحة حيث زوجها الولي من غير كفء، وإنما هو قد يكون موقوفاً. (سحولي).
(٣) وحاصل هذا القسم كالثاني، والصحيح أن حاصله كالثالث، وهو عدم التأثير في الحكم؛ لأن تزويجها نفسها مستقل بعدم الصحة؛ لقوله #: «لا نكاح إلا بولي»، لا كالثاني، وهو عدم التأثير في الأصل؛ لأن التزويج من غير كفء مؤثر في الأصل. (حلي). وفي المختصر وشرحه للنيسابوري: وحاصله كالثاني، فيرجع إلى المعارضة في الأصل؛ من حيث إن المعترض جعل العلة غير ما جعله المستدل علة.