[فصل: في الاعتراضات]
  وقيل: إلى إبداء علة هي إتلاف الحربي مطلقاً، فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل (و) يرجع (الآخران) وهما الثاني والرابع (إلى المعارضة في الأصل) فإن كونه غير مرئي عورض بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم، وتزويجها نفسها من غير كفو عورض بتزويجها نفسها مطلقاً، والمطلق غير المقيد (ورد(١) بالفرق بين الدليل على عدمها وطلب دليلها) وحاصل الأول والثالث ليس مجرد منع العلية ليدل عليها، بل إثبات عدم علية الوصف مطلقاً أو في ذلك الأصل (و) بالفرق (بين الدليل على علية الغير واحتمالها) وحاصل الثاني والرابع ليس مجرد المعارضة في الأصل بإبداء ما يحتمل أن يكون علة، بل إثبات أن العلة هي ذلك الغير، والفرق واضح بين. والجواب عن هذا الاعتراض بأقسامه(٢) على القول برجوعها إلى ما ذكر ظاهر؛ إذ جواب كل قسم جواب ما رجع إليه، وهكذا على الفرق، أما فيما يرجع إلى منع العلية فلأن الاستدلال على عدمها لا ينافي منعها، بل يؤكده ويقويه، وأما فيما يرجع إلى المعارضة في الأصل
(قوله): «وقيل إلى إبداء علة هي إتلاف الحربي مطلقا» من غير قيد كونه في دار الحرب، والمطلق غير المقيد.
(قوله): «فيكون راجعاً إلى المعارضة في الأصل» لأنها كما سيأتي إبداء ما يصلح للعلية مستقلا أو غير مستقل.
(قوله): «بل إثبات عدم علية الوصف مطلقا» كما في الأول، وقوله: «أو في ذلك الأصل» كما في الثالث.
(قوله): «على علية الغير» كما فيما نحن فيه، وقوله: «واحتمالها» كما في المعارضة.
(قوله): «على القول برجوعها إلى ما ذكر» أي: إلى منع العلية وإلى المعارضة.
(قوله): «جواب ما رجع إليه» فجواب الأول والثالث جواب منع العلية، وجواب الآخرين جواب المعارضة في الأصل. وأما ما رجع إلى المنع فلعل المؤلف # لم يرد أنه يجاب بما ذكر فيه وهو إثبات العلة بكل مسلك؛ وذلك لأن حاصل الاعتراض الأول أن عدم القصر لا مناسب ولا شبه، فيجاب بإثباتهما بما يثبتان به لا بأي مسلك.
(قوله): «وهكذا على الفرق» يعني يجاب عن كل قسم بجواب ما رجع إليه؛ لأن الراجع إلى منع العلية إنما فارقه بالاستدلال على عدمها، والاستدلال على عدمها يؤكد المنع ويقويه[١]، فيجاب عن الأول والثالث بما يجاب به عن منع العلية، وقوله: «فيخرج من أجوبتها» أي: أجوبة المعارضة «منع وجود ما أبداه المعترض» فلا يجاب به، وأما سائر أجوبة المعارضة فيجاب بها.
(١) الرد للعضد. اهـ وقوله: «بين الدليل على عدمها» كما هنا، «وطلب دليلها» كما في منع العلية.
(٢) يعني: الأربعة.
[١] لا أنه ينافيه، لكن يقال: وإن لم يكن منافياً له إلا أن جواب مجرد المنع لا يكفي عن جواب المنع والاستدلال عليه؛ لأن الثاني أخص؛ ولهذا لم يتعرض المؤلف لما ذكرناه في شرح المختصر. (ح).