[فصل: في الاعتراضات]
  فيخرج من أجوبتها منع وجود ما أبداه المعترض لإقامة الدليل عليه.
  تنبيه: القيد الطردي في العلة إن كان المستدل معترفاً بكونه طردياً فالمختار رده(١)؛ لأنه في دعوى الجزئية كاذب باعترافه، وقيل: غير مردود؛ لأن الغرض الاستلزام للحكم، وقد حصل بالجزء الآخر(٢)، وأما إذا لم يعترف بطرديته فالمختار عدم رده؛ لجواز قصد الغرض الصحيح، كدفع النقض الصريح(٣) الأسهل إلى النقض المكسور الأصعب، فإن الصريح(٤) ليس فيه إلا بيان نقض الوصف، أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم فيها، والمكسور فيه بيان عدم
(قوله): «لإقامة الدليل عليه» أي: لأن المعترض على القول بالفرق قد أقام الدليل على وجوده فلا يصح منعه، فاللام علة لقوله: فيخرج، وضمير عليه لوجود ما أبداه.
(قوله): «تنبيه القيد الطردي ... إلخ» لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في الوصف المعلل به - وهو كونه غير كفو - ذكروا للتعليل بالقيد الطردي قاعدة أشار إليها بقوله: تنبيه ... إلخ.
(قوله): «كاذب باعترافه» فيقبح ذكره في العلية.
(قوله): «لأن الغرض» أي: غرض المستدل.
(قوله): «وقد حصل بالجزء الآخر» أي: الذي ليس بطردي، قال في شرح المختصر: فالكل مستلزم قطعاً أي الكل المجموع.
(١) أما ما هو معترف بطرده فلأن دعواه لتأثيره كذب وميل عن الصواب، ومكابرة لا تليق بالتدين، فلا يتجه ما قيل من أن الجزء الصحيح إذا استلزم الحكم فالكل مستلزم. (جلال).
(٢) بناء على أن تعليل الحكم بالآخر يسلمه المعترض، أما لو لم يسلمه فإنه بتنقيح المناط يرد الطردي أولا ثم يرد الجزء الآخر بأي وجه من وجوه الرد. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).
(٣) عبارة الجلال فيجوز أن يكون في إيراده غرض له صحيح من دفع المعترض من النقض الصريح الأسهل إلخ.
(٤) لأن فيه عملين: بيان عدم تأثير أحد الجزئين، ونقض الجزء الآخر، بخلاف النقض المطلق فإنه عمل واحد.
(*) لكن هذه طريقة من يريد أن يفحم مناظره بحق أو باطل، فيشدد عليه أسهل طرق الاعتراض ليعجز عن تقرير أصعبها، وقد تقدم أن الناظر كالمناظر. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).
(*) النقض المكسور على ما عرفه نقض في بعض الأوصاف.