[فصل: في الاعتراضات]
  تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض البعض الآخر، فكان الثاني أصعب على المعترض من الأول. وقيل: مردود؛ لأنه لغو كما إذا اعترف بطرديته، والفرق أن اعترافه بطرديته صير الباقي هو العلة فينقض لا غير، فلم يكن في إيراد ما اعترف بطرديته ذلك الغرض.
  رابعها: (القدح في الإفضاء إلى المقصود بالحكم) وهو محتمل لمنع الإفضاء ولبيان عدمه، فهو سؤالان، وكذا القدح في المناسبة والظهور والانضباط، مثاله: تعليل تأبيد(١) حرمة مصاهرة المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب(٢)، ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد(٣) يفضي إلى دفع الفجور من جهة رفعه(٤) للطمع
(قوله): «فينقض» أي: ينقض الثاني بإيراد صورة يوجد فيها مجرد ذلك الأمر ولا يوجد الحكم، وتلفظه بأن العلة هي المجموع مع اعترافه بطرديته لا يفيد.
(قوله): «رابعها» أي: رابع العشرة من أصناف النوع الرابع، وهو أول الاعتراضات الأربعة المخصوصة بالمناسبة.
(قوله): «ولبيان عدمه» أي: عدم الإفضاء، فهو أخص من منع الإفضاء.
(قوله): «فهو» أي: القدح في الإفضاء بالنظر إلى الاحتمالين «سؤالان» ذكر المؤلف # منهما الاحتمال الثاني؛ لأنه أنسب بقوله: بل ربما أفضى إليه كما يأتي.
(قوله): «وكذا القدح في المناسبة والظهور والانضباط» أي: يحتمل كل واحد منها المنع وبيان العدم، ففي كل واحد سؤالان، فإن قيل: يلزم أن تكون الأسئلة المختصة بالمناسبة ثمانية لا أربعة فقط، فالجواب لم يرد أن السؤال يوردان، بل إما هذا أو هذا.
(قوله): «حرمة مصاهرة المحارم» كأم الزوجة وفروعها وزوجات الأصول وزوجات الفرع، فإضافة حرمة إلى المصاهرة بمعنى اللام لكونها سبب الحرمة، وإضافة مصاهرة إلى المحارم لأدنى ملابسة؛ لأن لأم الزوجة ونحوها من المحارم مثلا مصاهرة للزوج ونحوه. وعبارة شرح الجمع: كتعليل الحرمة المؤبدة في حق المحرم بالمصاهرة.
(قوله): «أن التحريم» أي: تحريم نكاح المحارم كأم الزوجة ونحوها.
(١) عبارة شرح جمع الجوامع لأبي زرعة: كتعليل الحرمة المؤبدة في حق المحرم بالمصاهرة. اهـ وعبارة الأصفهاني في شرحه كعبارة المؤلف.
(٢) بينه وبينهن لما فيه من المشقة مع مسيس حاجة الخلطة بهن، فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع في الفجور المفضي إلى مقدمات الهم والنظر لشهوة اللذين هما من المقدمات المفضية إلى ذلك. (من المختصر وشرحه للجلال مع تصرف يسير).
(٣) في المطبوع: أن التحريم على التأبيد.
(٤) في نسخة: دفعه.