هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 503 - الجزء 3

  وذلك حاجي أو ظني أو⁣(⁣١) أقلي أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه، أو نحو ذلك (أو إجمالاً) بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة، وهي معتبرة وجوباً⁣(⁣٢) أو تفضلاً، مثاله: فسخ البيع في المجلس ما لم يتفرقا لدفع ضرر المحتاج إليه، فيعارض بمفسدة ضرر الآخر، فيرجح بأن الآخر يجلب نفعاً، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع؛ ولذا يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع. وكذا لو قيل: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس، فيقال: تفوت مصالح كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة، فيرجح الأول بأن مصلحة العبادة لحفظ الدين، وهذا لحفظ النفس أو النوع، والحق أن فيه المصلحتين؛ لإفضائه إلى ترك المنهي عنه، وهو أرجح من العبادة.

  سادسها وسابعها: (عدم ظهوره و) عدم (انضباطه) أما عدم الظهور - ومعناه كون الوصف غير ظاهر - فكالرضا في العقود والقصد في الأفعال التي


(قوله): «أو نحو ذلك» مثل أن هذا اعتبر نوعه في جنسه وذلك جنسه في جنسه، وأن هذا الضروري ديني وذلك مالي.

(قوله): «مثاله» أي: مثال القدح في المناسبة.

(قوله): «أفضل» أي: من النكاح، وقد وجد هذا في بعض النسخ.

(قوله): «كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة» إذ يحصل ما ذكر بالنكاح.

(قوله): «وهذا» أي: النكاح «لحفظ النفس» أي: لحفظ نفس الولد بالنكاح؛ إذ يحصل بالنكاح حفظه عن الضياع والتلف، والتخلي مظنة أن يوجد الولد بغير نكاح فلا يحصل الحفظ. وقوله: «أو لحفظ النوع» أي: النوع الإنساني - وهو النسل - عن ضياعه مع التخلي، ومع النكاح يحصل حفظه، وقد اقتصر في شرح المختصر على حفظ النسل.

(قوله): «أن فيه» أي: في عدم التخلي «المصلحتين» حفظ النفس لما عرفت، وحفظ الدين «لإفضائه» أي: عدم التخلي «إلى ترك المنهي عنه» وهو الزنا؛ لأن الشهوة والنظر سببان فيه؛ إذ هما أنفسهما منهي عنهما، ومع النكاح يحصل التحصن عن ذلك.

(قوله): «وهو» أي: هذا الترك «أرجح من العبادة» لأن فيه دفع مفسدة مع حصول مصلحة حفظ النفس أو النوع. ولم يذكر المؤلف # المصلحة لأن المحتاج إلى البيان هاهنا هو مصلحة الدين، وأما مصلحة حفظ النفس أو النوع فقد سبق.


(١) «أو» ساقطة من المطبوع.

(٢) عند المعتزلة، أو تفضلاً عند الأشاعرة.