[فصل: في الاعتراضات]
  يترتب عليها حكم شرعي كالقصاص، وأما عدم انضباطه - ومعناه كون الوصف غير منضبط - فكالتعليل بالحكم والمصالح من الحرج والمشقة والزجر؛ إذ مراتبها بحسب الأشخاص والأزمان غير محصورة، فلا يمكن تعيين قدر منها.
  (وجوابهما بالبيان والضبط) يعني: أنه يجاب عن السؤال الأول ببيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن، أو بضبطه بصفة ظاهرة كصيغ العقود في الرضا، أو فعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح في المقتل في القصد، وعن الثاني ببيان أنه منضبط في نفسه، أو بضبطه بوصف كالمشقة بالسفر.
  ثامنها: (النقض، وقد عرفته) أثناء شروط العلة، فهو وجود العلة مع عدم الحكم في بعض الصور (ولا يجب) على المستدل (الاحتراز عنه) بذكر قيد يخرج محل النقض(١) على المختار (لأَوْلِهِ)(٢) أي: النقض (إلى المعارضة) لكونه دليلاً لعدم العلية، فهو(٣) بالحقيقة معارضة (و) المعارضة (لا يجب) على المستدل (نفيها) قبل ورودها كما يجيء إن شاء الله تعالى.
(قوله): «من الحرج والمشقة» هكذا في شرح المختصر، واعترضه السعد بأنهما ليسا من الحكم والمصالح، بل المراد أن قصر الصلاة وجواز الإفطار مثلاً في مظان الحرج[١] والمشقة حكمة ومصلحة. ثم الظاهر أنه ليس بين الحرج والمشقة كثير فرق؛ فلذا تركه المؤلف # فيما يأتي حيث قال: كالمشقة بالسفر.
(قوله): «أنه منضبط في نفسه» كأن يقول في المشقة والمضرة: إنهما منضبطان عرفاً.
(قوله): «بذكر قيد يخرج محل النقض» ومحله وهو العرايا، فنقول مثلا في تعليل الذرة بأنها مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه، فيخرج العرايا.
(قوله): «لكونه» أي: النقض.
(قوله): «كما يجيء إن شاء الله تعالى» في بحث المعارضة في الفرع حيث قال المؤلف #: ولا يجب الإيماء إليه ابتداء؛ لأن الترجيح شرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقاً، وكذا ذكره في شرح المختصر فيها أيضاً.
(١) كما لو قال في الذرة: مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر، فهل يلزمه أن يزيد فيه فيقول: ولا حاجة تدعو إلى التفاضل؛ لتخرج العرايا؟ فيه مذاهب أربعة: أحدها: اختيار السبكي أنه يجب الاحتراز عنه على المناظر، إلى آخر ما في شرح ابن جحاف.
(٢) هذا دليل المختار، وكذا قوله: وقد استدل إلا أنه مرجوح.
(٣) في (أ، ج، د): وهو.
[١] في المطبوع: وجواز الإفطار في رمضان للحرج. والمثبت من حاشية السعد.