[فصل: في الاعتراضات]
  وقد استدل بأن ذلك القيد المحترز به لا يدفع النقض؛ إذ يقول السائل: هذا وصف طردي، والباقي منتقض، وفيه بحث؛ لأن دفع النقض الصريح الأسهل إلى النقض المكسور الأصعب غرض صحيح كما سبق (وقيل: يجب) الاحتراز دفعاً للنقض (وقيل:) يجب (في غير المستثنيات) وهي ما يرد على كل علة، كالعرايا ترد على كل علة للربا من القوت والطعم والكيل؛ إذ لا يتعلق الاحتراز حينئذ بتصحيح مذهب وإبطال آخر.
  (والجواب) لهذا الاعتراض أمور ثلاثة: أحدها: (منع وجوده) أي: الوصف في صورة النقض (و) الأصح أن (للسائل إثباته مطلقاً) بأن يستدل على وجوده بعد المنع أو قبله (ليتم الإبطال) للدليل، وقد مكن منه فليمكن من متمماته (وقيل: لا) يكون له ذلك (للانتقال) إلى الاستدلال، وفيه منع سلف (وقيل:) لا يكون له الإثبات (في الشرعي) يعني: حيث يكون الوصف المعلل به حكماً شرعياً (لظهوره) أي: لظهور الانتقال فيه(١)، بخلاف ما إذا لم يكن
(قوله): «والكيل» أو الجنس والتقدير.
(قوله): «بعد المنع» يعني منع المستدل.
(قوله): «أو قبله» أي: قبل منع المستدل. وقريب من هذا ما في شرح المختصر وحواشيه حيث قال: هل للمعترض أن يدل على وجوده حينئذ - أي: حين منع المستدل وجوده - أو ابتدأ، أي: قبل منعه.
(قوله): «ليتم الإبطال للدليل» أي: ليحصل إبطال دليل المستدل.
(قوله): «وقد أمكن منه» أي: من الإبطال، فكما أنه ممكن من الإبطال فكذا من متمماته.
(قوله): «وفيه منع سلف» في منع حكم الأصل، فإنه اختير هنالك أن الانتقال إنما يقبح إذا كان إلى غير ما به تمام مطلوب المعترض.
(١) لأنه انتقال من منصب الاعتراض إلى منصب الاستدلال من غير طائل؛ إذ المعترض لو بين وجود العلة في صورة النقض فللمستدل أن يقول: تخلف الحكم يجوز أن يكون لمانع أو فوات شرط، فيجب الحمل عليه جمعاً بين دليلي الاستنباط والتخلف، فلا تبطل العلة، وهي لا تمشي في العلل العقلية. (نيسابوري).
(*) كما قيل في وجوب الإجماع على حكم الأصل لئلا يكون الاشتغال بالاستدلال عليه انتقالاً من الاستدلال على حكم شرعي إلى آخر. (جلال).