[فصل: في الاعتراضات]
  حكماً شرعياً(١) فإن له إقامة الدليل على وجوده في صورة النقض؛ لظهور كونه تتميماً لمطلوبه لا انتقالاً إلى مطلوب آخر (وقيل:) ليس له ذلك (ما وجد) له في القدح طريقاً (أولى) من النقض (وإلا جاز للضرورة) لأن غصب المنصب والانتقال إنما ينفيان استحساناً، فإذا وجد الأحسن لم يرتكبهما، وإلا فالضرورة تجوزهما (فإن كان) المستدل قد (دل عليه) أي: على وجود العلة في الأصل (بما) أي: بدليل (وجد في محل النقض) ثم منع وجودها بعد النقض في محله (انتقل السائل) حينئذ على الأصح (إلى نقضه) فيقول: ينتقض حينئذ دليلك؛ لوجوده في محل النقض بدون مدلوله (لأن القدح في دليلها قدح فيها(٢)
(قوله): «وقيل ليس له» أي: للمعترض «ذلك» أي: إثبات وجود الوصف.
(قوله): «ما وجد» أي: المعترض في القدح.
(قوله): «في القدح» أي: في اعتراض دليل المستدل.
(قوله): «طريقاً» إلى الاعتراض غير النقض[١].
(قوله): «وإلا» أي: وإن لم يجد طريقاً إلى القدح في العلة جاز للسائل الإثبات.
(قوله): «فإن كان المستدل» لم يتقدم ذكر المستدل من قوله: والجواب إلى هنا، لكنه قد فهم ذكر المستدل من قوله: والجواب، أي: جواب المستدل، ومن قوله: الإبطال، أي: إبطال دليل المستدل، فيعود ضمير كان إلى ما فهم من السياق.
(قوله): «قد دل عليه» أي: قد ذكر المستدل دليلا # على وجود العلة في الأصل، وذلك الدليل موجود في محل النقض بدون مدلوله، وهو وجود العلة.
(قوله): «ثم منع» أي: المستدل بعد النقض «وجودها» أي: العلة في محل النقض.
(قوله): «إلى نقضه» أي: إلى نقض دليل المستدل على وجود العلة في الأصل.
(قوله): «بدون مدلوله» وهو وجود العلة، ذكره في شرح المختصر.
(قوله): «لأن القدح» أي: قدح السائل «في دليلها» أي: العلة في الأصل.
(قوله): «قدح فيها» أي: في العلة.
(١) بأن كان عقلياً؛ لامتناع تخلف الحكم عن العلة في العقليات، فيمكن منها تحقيقاً لفائدة المناظرة. (نيسابوري).
(٢) أقول: القدح في دليل وجودها ليس قدحاً في عليتها، ومطلوبه بالنقض إنما هو القدح في عليتها، ومن منع جواز انتقال السائل إلى نقض دليل وجودها إنما منعه لأن نقضها فرع الاعتراف بوجودها، فالرجوع إلى إبطال دليل وجودها بنقضه رجوع إلى جحد وجودها بعد الاعتراف به. (من شرح المختصر للجلال). أي: لأنه للانتقال كما قيل.
[١] لا حاجة إليه ولا يلائم كلام المؤلف. (حسن بن يحيى).