[فصل: في الاعتراضات]
  ليحصل مطلوبه (وقيل: لا) للانتقال (وقيل:) لا أيضاً (ما وجد) طريقاً (أولى) بالقدح وإلا جاز كما تقدم.
  (و) الثالث: (إبداء مانع) معارض في محل النقض (اقتضى نقيضاً) للحكم كنفي الضمان للضمان (أو ضداً) له(١) كالحرمة للوجوب، وذلك إما (لتحصيل مصلحة) كالعرايا المفسرة ببيع الرطب بتمر مثله خرصاً فيما دون خمسة أوسق(٢) إذا أوردت نقضاً على الربويات؛ لعموم الحاجة إلى الرطب(٣) والتمر(٤)، وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وكما في ضرب الدية على العاقلة إذا أورد على أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب(٥) عليه لمصلحة أولياء
(قوله): «كما تقدم» حيث قال: وإلا جاز للضرورة.
(قوله): «والثالث» يعني من الأجوبة الثلاثة عن النقض.
(قوله): «كنفي الضمان» فإنه نقيض للضمان» أي: لضمان المثلي بمثله، فالمانع الذي أبداه المستدل - وهو كونه لبن المصراة - اقتضى نفي الضمان.
(قوله): «لتحصيل مصلحة» يعني أولى من مصلحة الحكم المنقوض.
(قوله): «كالعرايا» جعلها السعد مثالا لنقيض الحكم باعتبار وجوب التساوي وعدمه أو حرمة التفاضل وعدمها.
(قوله): «والتمر» هكذا في شرح المختصر، ولعل المراد حاجة البائع إلى التمر، فتكون الحاجة من الجانبين: حاجة الفقير إلى الرطب، والبائع إلى التمر يأخذه عوض الرطب.
(قوله): «عدم الوجوب عليه» أي: على القاتل المتقدم ذكره من معنى الكلام لقوله: إن شرع الدية للزجر، أي: زجر القاتل.
(قوله): «لمصلحة أولياء المقتول» علة لقوله: كما في ضرب الدية؛ إشارة إلى تحصيل المصلحة، وقوله: «مع عدم قصد القاتل» فلو حمل =
(١) ومثال هذا البحث قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا يجوز إجبارها كالثيب البالغة، فيقول المعترض: هذ منقوض بالثيب المجنونة فإنه يجوز إجبارها، فيقول المعترض: لا نسلم صحة إجبار الثيب المجنونة. (نيسابوري).
(٢) قيد به لئلا يصير الفقير غنياً فينتفي الاحتياج.
(٣) في أيامه، وعدم ثمن له غير التمر. (جلال).
(٤) كذا في العضد.
(٥) على القائل بأنه لا يلزمه شيء. (فواصل معنى).