[فصل: في الاعتراضات]
  المقتول مع عدم قصد القاتل، ومع كون أوليائه يغنمون بكونه مقتولاً فيغرمون بكونه قاتلاً (أو دفع مفسدة) كما في تناول المضطر الميتة إذا أورد على حرمتها لقذارتها لدفع مفسدة هلاك النفس، وهو أعظم من أكل المستقذر، هذا كله (إن لم تثبت) العلة (بعام) ظاهر فيها(١) (وإلا خص) العام بغير محل النقض(٢) ولا يحكم بالتخلف؛ لأن تخصيص العام أهون من تخصيص العلة؛ لكثرة التخصيص فيه دونها.
  تاسعها: (الكسر) وهو (نقض الحكمة) وقد سمعت أنه لا يسمع إلا إذا كان قدر الحكمة في صورة التخلف مساوياً لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو
= القاتل الدية[١] أدى إلى استضرار كثير من الناس؛ لأن وقوع الجنايات من الشخص على جهة الخطأ كثير، فلو لم يشرع الاستمداد من العاقلة أدى إلى الإضرار بالكثير.
(قوله): «ومع كون أوليائه ... إلخ» علة لكونها على أوليائه دون غيرهم.
(قوله): «يغنمون ... إلخ» ولذلك قال ÷: «ما لك غنمه فعليك غرمه».
(قوله): «أو دفع مفسدة» يكون دفعها آكد.
(قوله): «هذا كله» أي: إبداء مانع ... إلخ.
(قوله): «وإلا خص العام بغير محل النقض» يعني ولا يجب إبداء المانع بعينه، بل يقدر المانع، كذا في شرح المختصر، وهو مقتضى مقابلة ما سبق. ومثاله أن يجيء: الخارج النجس ناقض للوضوء، ثم يثبت الفصد، أي: لا ينقض، فيحمل العموم على غير الفصد، بمعنى أن الفصد لم يرد بالعموم، فيجب تقدير مانع يمنع من العلية ثمة وإن كنا لا نعلمه بعينه؛ لئلا تلزم العلة بدون الحكم، فإن فيه إبطال العلية؛ لأن عدم الحكم بدون المانع وعدم الشرط إنما هو لعدم المقتضي.
(قوله): «تاسعها» أي: تاسع الأصناف العشرة.
(قوله): «الكسر» وهو وجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم، ومثاله ما مر من الترخيص للسفر لحكمة[٢] المشقة فيكسر بالحمال.
(قوله): «وقد سمعت» أي: قد علمت في بحث شروط العلة أنه لا يبطل العلية فلا يسمع ... إلخ.
(١) عبارة العضد: إن لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام.
(٢) أي: كانت تخصيصاً لعموم النص لا لعموم العلة. (جلال).
[١] هذا لا طائل تحته، ولو قيل: لأن الزجر غير متحقق إذ لا يمكن الإنزجار عن الخطأ لكان حسناً. (حسن بن يحيى ح).
[٢] في المطبوع: في حكم المشقة. والمثبت من العضد.