هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 515 - الجزء 3

  عليته علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علة بالاستقلال⁣(⁣١) (فتعدد) حينئذ العلل لما تقدم، فلا تكون المعارضة قادحة، فلا تقبل.

  (قلنا: بل هو) أي: الاستقلال (أحد محتملات)⁣(⁣٢) أما في الصورة الأولى فإنه يحتمل أن العلة هي الطعم وأنها القوت أو الكيل وأنها المجموع، وأما في الصورة الثانية فيحتمل أن العلة هي الجزء الأول كالقتل العمد العدوان، وأنها المجموع المركب منه ومن كونه بالجارح (فالحكم به) أي: بالاستقلال في مقام الاحتمال (تحكم) ومن هذا يعلم أن المعارضة إنما تسمع في مقام الاحتمال، أما إذا ثبتت علية وصف المعلل بشرائطها فإنها لا تبطل بإثبات علة أخرى لذلك الحكم؛ لجواز ثبوت الحكم بعلل شتى، فكيف تبطل⁣(⁣٣) بمجرد الدعوى للعلة الأخرى؟ وأنها في المعنى راجعة إلى منع العلية؛ لأن كلاً منهما إنما يقول بعلية وصفه فقط.


(قوله): «وإنها المجموع» المركب من الثلاثة الأوصاف، فالحكم بعلية الطعم كما يدعيه المستدل تحكم باطل.

(قوله): «المركب منه» أي: من الجزء الأول.

(قوله): «فالحكم به أي بالاستقلال ... إلخ» أراد استقلال الطعم في الصورة الأولى، واستقلال الجزء الأول في الصورة الثانية.

(قوله): «وأنها» أي: المعارضة، عطف على أن المعارضة.


(١) فيكون وصف المستدل علة مستقلة، وعلة غيره غير ضائرة بناء على جواز تعدد العل فلا تكون المعارضة. (قسطاس).

(٢) ثلاثة، فاثنان منها في الصورة الأولى حيث عارض بالقوت أو الكيل، وهذا هو الاحتمال الأول، والاحتمال الثاني أن تكون العلة مجموع القوت والكيل، وواحد في الصورة الثانية كما ذكر، وكان احتمالاً واحداً في الثانية لكونه قيداً ولم يكن مستقلاً.

(٣) أي: علية وصف المعلل بمجرد دعوى المعترض للعلة الأخرى بغير إثبات لها إلخ.

(*) هذا إنما هو في بعض صور المعارضة، وبعضها يكفي فيه دعوى السائل احتمال كون وصفه علة أو جزء علة كما يدل عليه قوله فيما سيأتي: وإما باحتمال تأثير المبدى والاحتمال كاف إلخ فتأمل. (السيد محسن بن إسماعيل).