هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 519 - الجزء 3

  أي: الوصف الذي أبداه السائل (عدم معارض في الفرع)⁣(⁣١) وعدمه طرد لا يصلح للتعليل، مثاله في قياس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل أن يقول سائل: هو معارض بالطواعية⁣(⁣٢)؛ إذ العلة هو القتل معها، فيجاب بأنها عدم الإكراه، والإكراه⁣(⁣٣) مناسب لعدم القصاص، فهو عدم معارض للقصاص وليس من الباعث في شيء⁣(⁣٤)، هذا إن سلم أن الإكراه معارض لثبوت الحكم في الفرع ومناسب لعدمه؛ لأنه في حيز المنع؛ إذ المناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكلية، وهو معدوم في الفرع (أو) بيان (إلغائه) إما في جنس الأحكام على الإطلاق كالطول والقصر، أو في جنس الحكم المعلل به وإن كان


(قوله): «بالطواعية» أي: بوصف غير صالح للاستقلال.

(قوله): «فيجاب» أي: يجيب المستدل «بأنها» أي الطواعية عدم الإكراه.

(قوله): «والإكراه» أي: كونه مكرهاً بفتح الراء معارض للحكم، وهو القصاص «مناسب لعدم القصاص، فهو» أي: عدم الإكراه «عدم معارض للقصاص».


(١) أي: غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع. (حل العقد).

(*) أي: ويحصل جواب المعارضة أيضاً ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفاً وجودياً، وإنما هو عبارة عن عدم المعارض في الفرع، والعدم لا يكون علة ولا جزءاً من العلة كما قدمه المصنف حيث قال في شروط العلة: ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي، وذلك مثل قياس المكره على المختار ... إلخ. (سبكي).

(٢) فإنها في الأصل مناسبة لوجوب القصاص فلا تكون العلة القتل العمد العدوان فقط، بل بقيد الاختيار. (سبكي).

(٣) أي: كونه مكرهاً.

(*) والإكراه مانع من وجوب القصاص، فلا يكون عدمه في المختار جزءاً للعلة؛ لأن أجزاء العلة يجب أن تكون مناسبة، وعدم المانع ليس مناسباً، فيرجع هذا الجواب إلى منع مناسبة الوصف، وهو الطواعية، بل الإكراه هو المناسب لعدم القصاص الذي هو نقيض الحكم بوجوب القصاص، وذلك أن نقيض المناسب لحكم لا يجب أن يكون مناسباً لنقيض ذلك الحكم، بل هو طرد فيه. (مختصر وشرحه للجلال).

(٤) تعليل للمنع المستفاد من إن سلم.