هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 520 - الجزء 3

  مناسباً لبعض الأحكام كالذكورة في باب العتق (أو) بيان (استقلال وصفه) أي: وصف المعلل في صورة ما (بظاهر أو إجماع) نحو أن يقال في يهودي صار نصرانياً أو بالعكس: بدل دينه فيقتل كالمرتد، فيعارض بأن العلة في المرتد الكفر بعد الإيمان⁣(⁣١)، فيجاب بأن التبديل معتبر في أي صورة لحديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه»، هذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو قال: فثبت اعتبار كل تبديل؛ للحديث، لم يسمع؛ لكونه خروجاً من القياس إلى النص، وعمومه لا يضر المستدل⁣(⁣٢)؛ لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم أو غير ذلك مما يمنع التمسك بالعموم.

  (ولا يكفي) في إلغاء الوصف الذي أبداه السائل (وجود الحكم في) صورة (دون) الوصف (المبدى) المعارض به (لجواز التعدد)⁣(⁣٣) في العلل وعدم


(قوله): «في أي صورة» أي: في صورة ما من الصور.

(قوله): «إذا لم يتعرض» أي: المستدل.

(قوله): «فلو قال» أي: تعرض للعموم.

(قوله): «وعمومه لا يضر المستدل» دفع لما يقال: إنه لا معنى للقياس عند كون حكم الفرع منصوصاً.

(قوله): «أو غير ذلك» بأن يظهر لعمومه مخصصاً.

(قوله): «ولا يكفي» أي: لا يكفي المستدل.


(١) فيجيب بأن النص في: «من بدل دينه فاقتلوه» نبه على أن مجرد التبديل هو العلة، فيكفيه ذلك جواباً في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان، لكن يجب عليه في الجوابين المذكورين أن يكون غير متعرض للتعميم بالنص، وإلا لخرج عن الاستدلال بالقياس إلى الاستدلال بعموم النص، فيكون انتقالاً مذموماً ويذهب القياس ضياعاً. (مختصر وشرح الجلال عليه).

(٢) دفع لما يتوهم أن النص يضر المستدل سواء تعرض لتعميمه أو لم يتعرض؛ لأنه لا معنى للقياس عند كون حكم الفرع منصوصاً. (سعد).

(٣) عبارة المختصر وشرحه للنيسابوري: لجواز علة أخرى هي علة المستدل يثبت بها الحكم في صورة النزاع، وذلك كما لو فرض أن امتناع الربا حاصل في السفرجل مع أنه غير مكيل، فهذا لا يدل على أن وصف المعترض - وهو الكيل - ملغي في ثبوت امتناع الربا مطلقاً؛ إذ من الجائز أن يكون الحكم وهو امتناع الربا حاصلاً في بعض الصور كالبر مثلاً لوصف الكيل، وفي سائر الصور لوصف آخر هو الطعم مثلاً؛ بناء على جواز تعليل حكم واحد بعلتين.