[فصل: في الاعتراضات]
  آخر، كما قيل في أمان العبد للحربي: أمان من مسلم عاقل فيقبل كأمان الحر؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة بذل الأمان، فيعارض بالحرية؛ لأنها مظنة فراغ القلب للنظر، فإظهارها معها أكمل، فيقول المستدل: الحرية ملغاة؛ لاستقلالهما(١) في العبد المأذون له من سيده في القتال(٢)، فيقول المعترض: خلف الإذنُ الحرية، فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال أو لعلم سيده بصلاحيته لإظهار مصالح الإيمان.
  وجواب تعدد الوضع إلغاء المعلل ذلك الخلف في صورة أخرى، فإن أبدى خلفاً فكذلك، وهلم جرا إلى أن يقف أحدهما، فإن وجد المعلل صورة لا خلف فيها تم إلغاؤه، وإلا عجز.
(قوله): «فيعارض بالحرية» أي: العلة كونه مسلماً عاقلاً حراً.
(قوله): «فإظهارها» أي: مصلحة بذل الأمان «معها» أي: مع الحرية.
(قوله): «لاستقلالهما» أي: الإسلام والعقل بإظهار مصالح الإيمان.
(قوله): «خلف» فعل ماض فاعله الإذن، وقوله: الحرية مفعوله، وقوله: فإنه أي الإذن.
(قوله): «أو لعلم سيده» عطف على فإنه.
(قوله): «مصالح الإيمان» وهو بذل الأمان.
(قوله): «في صورة أخرى» بأن يبدي المستدل صورة لا يوجد فيها الخلف أيضاً، فإن أبدى المعترض خلفاً آخر فكذلك أي يجاب بإلغائه.
(قوله): «إلى أن يقف أحدهما» فتكون الدائرة[١] أي الهزيمة والإدبار عليه، أما وقوف المستدل فللعجز عن الإلغاء، وأما وقوف المعترض فللعجز عن إثبات ما يقوم مقام الوصف الملغى[٢].
(قوله): «تم إلغاؤه» وبطل الاعتراض.
(قوله): «وإلا عجز» أي: ظهر عجزه.
(١) أي: الإسلام والعقل.
(٢) فإن الأمان منه صحيح مع كونه عبداً. (نيسابوري).
[١] في العضد: فتكون الدبرة عليه، قال السعد: أي الهزيمة، من الإدبار.
[٢] كذا عبارة الرفو، ثم قال: فتبين أن المعترض إنما يجوز له الإخلاف على تقدير جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، ولو لم يجز ذلك كان للمستدل أن يقول: العلة بعينها مفقودة في محل النقض، وهو العبد المأذون في المثال؛ إذ النائب ليس هو المنوب عنه، ووجود الحكم مع فقد العلة دليل إلغاء العلة. (رفواً).