[فصل: في الاعتراضات]
  قولين: أحدهما: (الجواز)(١)؛ لأن إبطال جزء كلام المعلل إبطال له؛ لأن قصده إلحاق الفرع بجميع الأصول، وهو يبطل بالفرق بينه وبين أحدها (و) ثانيهما وهو المختار: (عدمه)(٢) إذ يكفي المعلل في إثبات مطلوبه سلامة أصل واحد(٣).
  (فإن لم يقتصر) المعارض على واحد إما لوجوبه أو تبرعاً منه (ففي اقتصار المستدل) قولان (كذلك) أي: كالخلاف الأول، فقيل: يكفيه دفع المعارضة عن أصل(٤)، وهو المختار؛ إذ يحصل به مطلوبه، وقيل: لا يكفيه؛ لأنه التزم الجميع(٥)، فصار مدعىً له بالعرض فلزمه الذب عنه.
  (و) المعارضة في الأصل (منها سؤال التعدية، وهو بيان وصف في الأصل(٦) عدي) إلى فرع (مختلف فيه كوصف المستدل) فيقول المعترض للمستدل: ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه فكذا ما أبديته، وليس أحدهما أولى من الآخر، كقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة، فيعارض بالصغر فإنه يتعدى به الحكم(٧) إلى الثيب الصغيرة كما تعدى بذلك إلى
(١) لأن علة حكم الفرع صارت مركبة من علل الأصول كلها، فإذا بطل جزء المركبة بطلت فبطل حكمها. (جلال).
(٢) لأن المستدل لم يدع تركبها، بل تعددها، وتوقف واحدة من المتعددات بالمعارضة لها لا يوجب توقف البواقي، وما بقي يكفي في إثبات حكم الفرع، فلا بد للمعارض من معارضة الجميع، نعم: إذا كانت علة الأصول كلها واحدة، وكان وصف المعارضة موجوداً في كل الأصول - كفت المعارضة في أصل واحد عن المعارضة في البواقي؛ لاشتراك الجميع في المقتضي والمانع. (جلال).
(٣) فلا بد من المعارضة في جميع الأصول. (رفواً).
(٤) لأنه لم يدع التركيب في علة الفرع، فإذا تمت له سلامة إحدى علل الأصول فقد تم مراده. (جلال).
(٥) لأنه التزم إثبات حكم الفرع بكل من الأقيسة، فكانت علة ثبوته مركبة بدعواه، فلا بد من تصحيح كل أجزائها. (جلال).
(٦) في المطبوع: في أصل.
(٧) وهو جواز الإجبار، وقوله: إلى الثيب الصغيرة أي: فيظهر عدم تأثير البكارة التي علل بها المستدل. (جلال).