[فصل: في الاعتراضات]
  البكر البالغة(١)، فكان من المعارضة في الأصل مع زيادة التعرض للتساوي في التعدية دفعاً للترجيح بها.
  وربما يذكر هنا سؤال التركيب(٢)، وهو راجع إلى منع حكم الأصل أو منع العلية إن كان مركب الأصل، أو إلى(٣) منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع إن كان مركب الوصف، فليس سؤالاً برأسه، والأمثلة قد عرفت(٤)، ولاشتهار هذين السؤالين باسميهما أفردهما الجدليون بالعدد، فكان عدة الأسئلة باعتبارهما خمسة وعشرين.
(قوله): «دفعاً للترجيح» أي: لترجيح وصف المستدل «بها» أي: بالتعدية، وذلك أن التعدية قد حصلت في وصف المعترض أيضاً.
(قوله): «أو منع العلية» أي: في الفرع.
(قوله): «أو منع وجود العلة في الفرع» الأولى في الأصل كما تقدم.
(١) فالأصل لكل من الخصمين هو البكر الصغيرة، لكن المستدل جعل البكارة هي الوصف، وعداه إلى جواز إجبار البكر البالغة، والمعترض جعل الصغر هو الوصف، وعداه إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة، وكل من الفرعين مختلف فيه، ومنشأ كل من الاختلافين هو الاختلاف في الأصل المعلل به. (رفواً).
(٢) قد تقدم تحقيقه في بحث شروط الأصل في قوله، وموافقة الخصم على علته.
(٣) في (ب، ج، د): وإلى.
(٤) كأن يختلف الخصمان في علة حكم الأصل، بأن يعتبر المستدل علة فيه والمعترض علة أخرى، وهذا يسمى قياس مركب الأصل، كأن يحتج على الحنفي في أن العبد لا يقتل به الحر: عبد فلا يقتل به كالمكاتب المقتول عن وفاء ووارث مع السيد، فيقول الحنفي: العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق القصاص من السيد والورثة، فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة، وإن بطلت فإن الخصم يمنع حكم الأصل ويقول: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع، وهذا منع تقديري فلا ينافيه الاعتراف التحقيقي، فلا ينفك عن منع العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة أو منع حكم الأصل كما لو كانت هي كونه عبداً، فلا يتم القياس. ومثال قياس مركب الوصف أن يقول في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح: قول القائل: إن تزوجتك فأنت طالق تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: التعليق - على تقدير تسليم عليته لعدم الصحة - مفقود في الأصل، فإنه تنجيز، فإن صح هذا بطل إلحاق التعليق به، وإلا امتنع عدم الوقوع؛ لأنه إنما منع الوقوع لكونه تنجيزاً، فلو كان تعليقاً لقال به، فما ينفك عن منع العلة أو منع حكمه، فلا يتم القياس. (شرح جحاف باختصار).