النوع الخامس: ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع
النوع الخامس: ما يرد على دعوى وجود العلة في الفرع
  إما بمنع وجودها أو معارضتها أو دفع مساواتها، فباعتبار ضميمة في الأصل أو مانع في الفرع فرق، وباعتبار نفس العلة اختلاف في الضابط أو في المصلحة، فانحصرت أصنافه بحسب الوجود في خمسة:
  أولها: (منع وجوده في الفرع) كقولهم في أمان العبد: أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في القتال، فيقال: لا نسلم أهليته(١) له. والجواب: ببيان ما يريد بالأهلية ثم بيان وجوده بحس أو عقل أو شرع كما تقدم في منع وجوده في الأصل، فيقول: أريد بها كونه مظنة لرعاية مصالح الإيمان، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك بدلالة العقل(٢)، ثم الصحيح أن السائل لا يمكن من تفسير ذلك الوصف وتقريره بوجه آخر بياناً لعدمه (و) إنما يكون (تقريره إلى مدعيه)
(قوله): «فباعتبار» أي: فإن دفع مساواتها باعتبار ضميمة في الأصل.
(قوله): «وباعتبار نفس العلة» أي: دفع مساواتها باعتبار ... إلخ.
(قوله): «في خمسة» هي منع وجود الوصف في الفرع، المعارضة في الفرع، الفرق، اختلاف الضابط، اختلاف جنس المصلحة.
(قوله): «برعاية مصالح الإيمان» وهو الأمان.
(قوله): «وهو» أي: العبد «بإسلامه» هذا بيان لوجود الوصف في الفرع.
(قوله): «كذلك» أي: مظنة لرعاية مصالح الإيمان.
(قوله): «من تفسير ذلك الوصف» وهو الأهلية.
(قوله): «وتقريره» أي: لا يمكن من تقريره أي الوصف، وهو الأهلية.
(قوله): «بوجه آخر» غير ما فسره به المستدل، وقوله: «بياناً لعدمه» علة لتفسيره وتقريره، أي: لأجل البيان من المعترض لعدمه، أي: لعدم الوصف في الفرع.
(١) أي: أهلية الفرع، وهو العبد الغير المأذون له في الحرب. (غاية الوصول).
(٢) هذا مثال ما يبين بالعقل، ومثال ما يبين فيه وجود الوصف في الفرع بالحس أو الشرع أن يقال في مزر الذرة: شراب يشتد فيحرم كالخمر، فيمنع المعترض كون مزر الذرة مشتداً، فيقول المستدل: كون مزر الذرة مشتداً معلوم حساً. ومثال الثاني أن يقال: الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخمر، فيمنع المعترض نجاسة الكلب، فيقول المستدل: نجاسة الكلب معلومة شرعاً، ويبينه بدليله. (من شرح جحاف بتصرف).