[فصل: في الاعتراضات]
  لأنه لا يتحقق ثبوته ما لم يعلم عدم المعارض (قيل:) فيه (قلب) للمناظرة(١) وخروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله (قلنا: بل) مقصودها (هدم) لدليل المعلل(٢)، كأنه قال: عليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك، وإنما يكون قلباً لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله، وكيف يقصد به ذلك وهو معارض بدليل المعلل؟
  (والجواب بما يرد على المستدل) من جميع الأسئلة السالفة(٣) مع أجوبتها
(قوله): «وخروج عما قصداه ... إلخ» يعني خروج إلى أمر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله، والمستدل لا تعلق له بذلك ولا شيء عليه سواء تم نظر المعترض أو لم يتم.
(قوله): «كأنه قال» أي: المعترض دليلك لا يفيد ما ادعيت؛ لقيام المعارض، وهو دليلي، فعليك ... إلخ.
(قوله): «لو قصد» أي: المعترض «به» أي: بسؤال المعارضة «إثبات ما يقتضيه» دليل المعترض.
(قوله): «وكيف يقصد به ذلك» أي: إثبات ما يقتضيه دليل المعترض.
(قوله): «وهو معارض» بفتح الراء.
(قوله): «بدليل المعلل» فإن المعارضة حاصله من الطرفين، وكل من الدليلين يبطل ثبوت مدلول الدليل الآخر وإن لم يبطل نفس الدليل.
(قوله): «بما يرد على المستدل» من الاستفسار إلى آخر الاعتراضات.
(قوله): «بالترجيح» أي: بوجه من وجوهه التي ستأتي في باب الترجيح.
(١) لصيرورة المعترض مستدلاً، وهو غصب للمنصب، ورد بأن القصد الهدم لدليل المستدل بأي هادم، وإنما منعوا الغصب إذا أمكن الهدم بغيره، وإلا لزم منع النقض الإجمالي والمعارضة؛ لأن المعترض بهما يصير مستدلاً والمستدل معترضاً. (شرح مختصر للجلال).
(*) لأن المعارضة استدلال وبناء، وحق المعترض الهدم لا البناء. (حل العقد).
(٢) لا إثبات ما يقتضيه دليله: فكأنه يقول: دليلك قاصر عن إفادة مدعاك لقيام المعارض، وهو دليلي، فعليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك، وحينئذ لم يلزم صيرورته مستدلاً وإن تصور بصورته، وكيف يصير مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه دليله مع اعترافه بأنه معارض؟ والمعارضة من الطرفين، وكل يبطل الآخر، مثاله: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه، فيعارض قائلاً: مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخف. (سبكي).
(٣) وفي نسخة: السابقة.
(*) من منع وجود الوصف أو تأثيره أو الحكم، وعدم الانضباط والظهور، والتقسيم، والاستفسار، وفساد الاعتبار أو الوضع. (طبري).