[فصل: في الاعتراضات]
  (و) قد يجاب عنها (بالترجيح)(١) والمختار قبوله؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وقيل: لا يقبل؛ لأن المعتبر حصول أصل الظن لا تساوي الحاصل منه بهما، وإلا فلا معارضة؛ لامتناع العلم به، وعلى المختار قيل: يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل؛ إذ العمل به فلا يثبت الحكم بدونه (و) المختار (لا يجب الإيماء إليه ابتداء) لأن الترجيح خارج عن الدليل وشرط لدفع المعارض إذا ظهر لا مطلقاً، فلا يجب ذكره في الدليل.
  ثالثها: (الفرق) وهو (إبداء خصوصية في الأصل) هي شرط(٢) (أو) في (الفرع)
(قوله): «أصل الظن» وهو لا يندفع بالترجيح.
(قوله): «لا تساوي الظن الحاصل منه» أي: من الظن.
(قوله): «بهما» أي: بوصف المستدل والمعترض، وعبارة شرح المختصر: الحاصل بهما بحذف لفظ منه.
(قوله): «وإلا» أي: وإلا ينتفي اعتبار التساوي بأن شرط التساوي.
(قوله): «فلا معارضة» أي: لم تحصل المعارضة «لامتناع العلم به» أي: بالتساوي.
(قوله): «في متن الدليل» بأن يقول: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية.
(قوله): «إذ العمل به» يعني لأن الترجيح شرط في العمل بالدليل، فكان كجزء العلة.
(قوله): «لأن الترجيح» يعني على ما يعارضه.
(قوله): «هي شرط» مثاله أن يقول الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة، فيقول الحنفي: العلة في الأصل الطهارة بالتراب.
(قوله): «أو في الفرع هي» أي: الخصوصية «مانع» مثاله أن يقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان، فيقول الشافعي: الإسلام في الفرع مانع من القود.
(١) واختلف في أن المستدل إذا عجز عن القدح في استدلال المعترض فهل يجوز له أن يدفع دليل المعترض بترجيح دليله على دليل المعترض بإحدى طرق الترجيح؟ وهل يقبل ذلك الترجيح منه أم لا؟ والمختار قبول ذلك الترجيح أيضاً؛ لأن الراجحية تغلب على الظن دلالة دليل المستدل على المطلوب فيتعين العمل به، وهو المقصود، ومن لم يقبل الترجيح نظر إلى أن الاعتراض بعد باق وإن كان دليل المعترض مرجوحاً. (رفواً).
(٢) مثاله أن يقال: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب. (طبري).